اضف موقعك في دليل المواقع



يمكنك إشهار موقعك أو مدونتك أو منتداك وتحقيق باك لينك قوي وزيارات لموقعك عن طريق إضافة موقعك إلى أكبر دليل مواقع مجاني في الوطن العربي

دليل مواقع كت فلاي من هنا.

ابحث في Google
دخول

لقد نسيت كلمة السر

تابعنا على الفيسبوك


المواضيع الأخيرة
» حصريا المسلسل الكوميدي الرومانسى Til Death مدبلج للهجة المصرية
اسشارة لسيادة المستشلر I_icon_minitimeالجمعة 25 فبراير 2022, 4:42 am من طرف mahmoud adel

» حصريا مسلسل العنكبوت للرائع احمد عبد العزيز والجميلة نرمين الفقي 32 حلقة بجودة عالية
اسشارة لسيادة المستشلر I_icon_minitimeالأحد 27 يونيو 2021, 7:32 pm من طرف Mohamed Ez

» اختبر ذكاء طفلك تحميل لعبة خمن واربح المفيدة للأطفال لأجهزة الأندرويد
اسشارة لسيادة المستشلر I_icon_minitimeالأربعاء 18 ديسمبر 2019, 9:38 am من طرف H@MDY10

» فيسبوك تطلق تطبيق جديد لحماية ومراقبة الأطفال.. كل ما تود معرفته عن تطبيق Messenger Kids للأطفال!
اسشارة لسيادة المستشلر I_icon_minitimeالخميس 07 ديسمبر 2017, 1:02 pm من طرف H@MDY10

» إطلاق أول هاتف ذكي مصري في الأسواق من SICO إليكم المواصفات والأسعار
اسشارة لسيادة المستشلر I_icon_minitimeالإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:42 pm من طرف H@MDY10

» شاهد جميع القنوات والباقات المشفرة والمفتوحة بأسعار رمزية على هذا السيرفر القوي IP TV - الباقات والأسعار
اسشارة لسيادة المستشلر I_icon_minitimeالإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:49 am من طرف H@MDY10

» البث المباشر لحفل إجراء قرعة كأس العالم 2018 بروسيا وطريقة إجرائها
اسشارة لسيادة المستشلر I_icon_minitimeالجمعة 01 ديسمبر 2017, 3:22 pm من طرف H@MDY10

» إذا كنت تنوي شراء آيفون X - تعرّف على أبرز عيوب الآيفون اكس!
اسشارة لسيادة المستشلر I_icon_minitimeالأربعاء 29 نوفمبر 2017, 1:50 pm من طرف H@MDY10

» مواصفات وأسعار هواتف Mate 10 و Mate 10 Pro الجديدة من هواوي
اسشارة لسيادة المستشلر I_icon_minitimeالخميس 19 أكتوبر 2017, 9:20 am من طرف H@MDY10

» أفضل موقع لربح الأموال من اختصار الروابط بأعلى عائد أرباح في العالم - موقع كت-فلاي Cut-Fly
اسشارة لسيادة المستشلر I_icon_minitimeالأحد 06 أغسطس 2017, 9:16 am من طرف H@MDY10



اسشارة لسيادة المستشلر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف Anas Hasan الجمعة 02 يناير 2009, 10:28 pm

ما هس الطريقة التى يمكن ان نجعل بها قرار القضاء الاداري قرار نهائي
غير قابل للمداولة
ام ان القضاء الاداري احاكمة كلها قابلة للطعن والاستئناف
Anas Hasan
Anas Hasan
كبار شخصيات 4U Like
كبار شخصيات 4U Like

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : الجوزاء
تاريخ التسجيل : 27/10/2008
عدد المشاركات : 2307
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 8035
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 13

https://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=100000472

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty رد: اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف وائل طلب السبت 03 يناير 2009, 8:56 am



بشكرك يا اخ أنس لتفاعلك معى فى هذا القسم ولست أدرى ماهو الغرض أو الهدذ الحقيقى من وراء هذا السؤال ولكن لك ماعندى بخصوص هذا الشأن بالنسبه للقضاء الإدارى فهو فى معظم الدول العربيه غير قابل للطعن ، ولكن عندنا فى مصر هنا فى بعص الاحوال يجوز الطعن على قرار القضاء الإدارى ،وكيف يكون ذلك إليك بالتفصيل

1- انتفاء القرار الادارى:
أولا- تنص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972 على أنه (... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح....)
ومن المسلم به أن الأصل في القرار الإداري أنه لا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين فقد يكون شفويًا أو مكتوبًا. صريحًا أو ضمنيًا. إيجابيًا أو سلبيًا. والقرار الإداري الإيجابي: هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى موقفها الإيجابي إزاء الطاعن. أما القرار السلبي: فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه. وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره.
"ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية توجه فيها الخصومة إلى القرار الإداري الذي هو محلها فإذا انتفى القرار الإداري بمفهومه الإصلاحي سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا انعدام محل الدعوى وتعين من ثم القضاء بعدم قبولها.
ومن حيث إن القرار السلبي في مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتحقق قيامه في حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح وإنه إذا لم تكن الإدارة ملزمة قانونًا باتخاذ القرار بأن كان مما تترخص في إصداره وفقًا لسلطتها التقديرية فإن رفضها اتخاذه أو الامتناع عن ذلك لا يقوم معه للقرار السلبي قائمة."
وعلى ذلك فإن مناط قيام القرار السلبي الجائز الطعن فيه أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها متى طلب منها ذلك ويتمثل ذلك المسلك السلبي إما برفض الجهة الإدارية صراحة أو ضمنًا بالامتناع عن اتخاذ الإجراء أو القرار الملزمة بإصداره ويتفرع عن ذلك إنه إذا لم يكن ثمة التزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفًا إيجابيًا ولم تقم باتخاذه فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وبالتالي لا يوجد في هذه الحالة ثمة قرارًا إداريًا سلبيًا مما يجوز الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة.

وبالتالي " فان لم تكن الإدارة ملزمة بشيء طبقا للقوانين واللوائح" فان سكوتها عن اتخاذ الإجراء الذي يطالبها به صاحب الشأن ، لا ينشىء قرارا إداريا بالرفض مهما طال هذا السكوت، ومن ثم فلا يكون الطعن بالإلغاء فى مثل هذا التصرف السلبي إلا محاولة من المدعى إلى إحلال القضاء محل الإدارة فى ممارسة اختصاصاتها مما يتعين رفضه"

القرار الادارى يتكون من ركن وحيد وهو ركن الإرادة ، أما الشكل والاختصاص والمحل والسبب والغاية فهي عناصر لا تتصل بانعقاد القرار الادارى ووجوده، وإنما بمشروعية هذا القرار صحته قانونا، وذلك هو ما تواترت عليه تعريفات الفقهاء ومبادئ القضاء بشأن تعريف القرار الادارى:
"تعبير الإدارة عن إرادتها المنفردة بقصد إحداث أثر قانوني معين....."
"هو إفصاح عن إرادة منفردة يصدر عن سلطة إدارية ويرتب آثارا قانونية..........."
"هو عمل قانوني تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة بقصد إحداث تعديل فى المراكز القانونية القائمة أو فى الحقوق والالتزامات"

"تعبير عن الإرادة المنفردة لسلطة إدارية بقصد إحداث اثر قانوني معين"
" لا يشترط فى القرار الادارى كأصل عام أن يصدر فى صيغة معينة أو بشكل معين بل ينطبق هذا الوصف ويجرى حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها بقصد إحداث اثر قانوني معين"

ومن ذلك يتضح أن القرار الادارى لا يولد إلا بمجرد توافر ركن الإرادة فيه وهو ما يعنى أن وجود القرار الادارى أو انعدامه إنما يدور حول توافر النية والإرادة فى هذا القرار بغض النظر عن صحته أو مشروعيته أو بطلانه فإذا ولد القرار مستوفيا ركن الإرادة تحقق وجوده وان كان قابلا للإلغاء إذا ثبت عدم توافر كافة شروط صحته قانونا ، أما إذا لم يستوفى "القرار" ركن الإرادة فيه فانه يكون منعدما أي أنه لم يولد أصلا حتى إن كانت كافة عناصره الأخرى تبدو صحيحة ومتفقة مع القانون.
وبتطبيق ذلك على النزاع نجد أن عنصر النية والإرادة غير متوافر حتى يمكن وصف عدم رد الجهة الإدارية على طلب الطاعن بأنه قرار إداري نهائي قابل للطعن عليه، وذلك على النحو التالي:


- ولكن يا اخ أنس من الممكن ان لايقبل الطعن وذلك لرفعه قبل الأوان :
أن حساب مواعيد رفع الدعاوى عند الطعن على القرارات الإدارية سواء كانت ايجابية أو سلبية أمر ليس بعسير، وخاصة أن القانون حدد قواعد واضحة عند الطعن على القرار الادارى الايجابي ، كما اعتبر أن الامتناع عن إصدار قرار من الواجب علي الإدارة اتخاذه وفقا للقانون هو حالة دائمة ومستمرة تتيح للأفراد الطعن عليه حتى بعد انتهاء المواعيد التي تحكم رفع الدعاوى على القرار الايجابي، ذلك إذا كان الدفع يتعلق برفع الدعوى بعد الميعاد ، أما إذا كان الدفع يتعلق برفع الدعوى قبل الأوان فإن الأمر يبدو واضحا عند الطعن على القرار الايجابي ، إلا أنه لا يتمتع بنفس الوضوح عند الطعن على القرار السلبي حيث نفتقد لنص صريح، وقاطع - ومحدد رقميا- فى شان هذا الميعاد، إلا أنه ورغم افتقاد هذا التحديد الرقمي فقد وضع المشرع ضابط موضوعي قابل للقياس والتقييم ألا وهو نهائية القرار حتى يكون قابلا للطعن عليه.
( بس لو جتلى طبعآ هتبقى الامور اسهل المهم )

.
وائل طلب
وائل طلب
عضو VIP
عضو VIP

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : الحمل
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 21/10/2008
عدد المشاركات : 770
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6468
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty رد: اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف وائل طلب السبت 03 يناير 2009, 8:58 am

2

المهم نكمل موضوعنا ممكن يجى سؤال يقول هل واعتقد أنك بتقصد السؤال ده سلوك الجهة الإدارية يتفق وحكم القانون:
سنسلم على سبيل الفرض الجدلي فقط أن من حق وزير الداخلية إصدار قرار بوضع المطعون ضدها على قوائم ترقب الوصول، فهل سلوك الجهة الإدارية يتفق وحكم القانون أم لا ؟ نرى أن سلوك الجهة الإدارية اتفق وصحيح القانون، وذلك على التفصيل التالي:
1- وضع احد الموطنين على قائمة ترقب الوصول وإسقاط جنسيته قد نظمه القانون ووضع له شروط محدده وجعله من صلاحيات جهة محددة ، وبالنظر للطعن الماثل نجده يتوهم وجود قرار سلبي من الجهة الإدارية لكنه في الحقيقة لا يرتقى لان يكون قرار سلبي بقدر ما هو مطلب شخصي و فردى من الطاعن لسبب غير مبرر قانونا ألا وهو الاختلاف في الرأي، و هذا أمرا لم ينص عليه اى قانون ، وخاصة أن المطعون ضده الأول لا يملك توصيف أو تجريم الأعمال الأدبية التي تناولتها المطعون ضدها الثانية ، وإنما ذلك من اختصاص القضاء، وعملا بالفرضية الدستورية بشأن "براءة المتهم حتى تثبت إدانته" فالجهة الإدارية لا تستطيع أن تصدر قرارا بمضمون مطلب الطاعن في اى وقت ، أما وأن الطاعن لم يقدم اى حكم قضائي لصالحه فى هذا الشأن فان سلوك الجهة الإدارية يتفق وصحيح القانون.
2- قد تبدو فكرة تنفيذ القانون للوهلة الأولى فكرة بسيطة ومحددة يراد بها قيام السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين التي يضعها البرلمان تنفيذا حرفيا ، إلا أن هذا المفهوم ليس دقيقا تماما ، ذلك أن مهمة تنفيذ القوانين الملقاة على عاتق الإدارة تنطوي على الكثير من الأمور منها الشكل الذى يجب أن يصدر فيه القرار متى تطلب القانون شكلا محددا ، وكذلك السبب الذى تستند إليه الإدارة فى تصرفها ، ثم الغاية التي تسعى إلى تحقيقها ، فإذا كان القانون قد أتاح للجهة الإدارية إتيان بعض التصرفات ، أو علق سلوك وتصرفات بعض الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية على موافقة الجهة الإدارية أو صدور إذن منها بذلك فالجهة الإدارية ليست لها سلطة مطلقة فى ذلك، وإنما يحدها نطاق سلطاتها الواردة بالقانون، ومدى ملائمة سلوك الجهة الإدارية لوقائع وأوراق النزاع، وهل تغيت الصالح العام أم استهدفت تحقيق أغراض أخرى ، فإذا كان القانون قد منح جهة الإدارة العديد من السلطات فلم يمنحها إياها إلا بغية إقرار سيادة القانون، و مما لا شك فيه فإن وظيفة الضبط الادارى تخضع لسيادة القانون، فإذا تجاوز قرار إداري حدود مبدأ المشروعية حق إلغائه ، غير أن القرارات الإدارية تخضع أيضا للمزيد من القيود التي ارتبطت بالحقوق والحريات العامة خوفا من تسخير جهة الإدارة لسلطاتها من أجل غايات أخرى تحت ستار سلطات الضبط الادارى تقوم بتقييد الحريات العامة بحجة تفادى إخلال موهوم أو مزعوم بالنظام العام.
لذلك استقر القضاء الادارى فى فرنسا منذ زمن بعيد على أنه " لتحديد سلطة الضبط الادارى فى مسألة معينه ، لابد من ملاحظة أن صلاحيات هذا الضبط لا تعدو أن تكون قيدا على حريات الأفراد ، وأن نقطة البدء فى قانوننا العام هي الإيمان بتراث حريات المواطنين والاعتقاد بأن حقوق الإنسان هي عنوان دساتيرنا الجمهورية المتعاقبة ، وأن هذا الأمر قد استقر صراحة وضمنا ، وكل جدل فى نطاق قانوننا العام، لكي يقوم على أساس وطيد من المبادئ العامة لابد من أن يؤمن مقدما بأن الحرية هي الأصل والقيود الضبطية الواردة عليها هي الاستثناء" - على الإدارة الالتزام بمبدأ " إيثار الحرية " فإذا ما اشتبه الأمر على سلطة الضبط الادارى بين اعتباري الحرية والنظام ، بمعنى انه عند تساوى الاعتبارات المتصلة بإقامة النظام العام مع اعتبارات المحافظة على الحرية وعدم المساس بها فيجب عليها إيثار الحرية وتغليب مقتضياتها ، و يترتب على هذا المبدأ ضرورة تفسير سلطات الضبط الادارى متى كانت مرسومة تشريعيا تفسيرا ضيقا احتراما للحرية ، كما يترتب عليه أيضا أن الحرية العامة لا تمس إذا تطلب النظام العام ذلك المساس ، إلا بأقل التدابير إعاقة لها مادامت هذه التدابير كافية لتحقيق أغراض الضبط.

- ممكن سؤال تانى يقول هل سلوك الجهة الإدارية يتفق و مبدأ المشروعية :
يجمع الفقه المصري على أن مبدأ المشروعية يعني سيادة القانون والتي تتحقق بخضوع الإدارة والدولة بصفة عامة للقانون بحيث تكون تصرفاتها الإيجابية والسلبية في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة، وهذا النظام يشمل كل قواعد القانون الوضعي أياً كان مصدرها وشكلها وسواء كانت مدونة أو غير مدونة.
ويذهب د/ عادل أبو الخير ـ في كتاب الضبط الإداري وحدوده ـ أن تقرير مبدأ المشروعية على هذه الصورة يمثل في الدولة المعاصرة أهم الضمانات الجدية والحاسمة للأفراد في مواجهة السلطة العامة، ويؤكد على أن مبدأ المشروعية يضع بقواعده على عاتق الإدارة التزاماً أو قاعدة مؤداها ضرورة توخي المصلحة العامة في كل تصرف، وتوخي الحرص في تنظيم الحريات من خلال التطبيق الصحيح لأحكام القانون وقواعد، وقد نص الدستور المصري على العديد من النصوص التي تضمن تحقيق مبدأ المشروعية..
ونحن نرى أن سلوك الجهة الإدارية على هذا النحو الوارد فى الأوراق يتفق ومبدأ المشروعية
وائل طلب
وائل طلب
عضو VIP
عضو VIP

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : الحمل
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 21/10/2008
عدد المشاركات : 770
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6468
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty رد: اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف H@MDY10 السبت 03 يناير 2009, 9:15 am

شكرا أنس على السؤال
وشكرا لك وائل على التوضيح والشرح الوافي الشامل
يعطيكم العافية
H@MDY10
H@MDY10
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : الميزان
الأوسمــة : المدير العام
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
عدد المشاركات : 4304
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 579216
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 44

https://www.facebook.com/foru.4ulike https://twitter.com/foru4ulike https://www.forulike.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty رد: اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف وائل طلب السبت 03 يناير 2009, 9:18 am


3

سؤال يطرح نفسه أيضآ هل سلوك الجهة الإدارية قائم على سبب:
السبب في القانون المدني يرتبط بنشاط فردى وبالتالي تغلب عليه الحالة النفسية المتعلقة بالفرد ، أما السبب في القانون الادارى فيرتبط بالإدارة وبالتالي فهو حالة واقعية وقانونية ليس لها علاقة بالحالة النفسية لمصدر القرار، و يقصد بها دوافع أو بواعث إصدار القرار .وقد ذهبت محكمة القضاء الادارى في ذلك إلى : "إن كانت جهة الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها ولها مطلق الحرية في تقدير ظروف القرار الادارى ووزن الملابسات المحيطة به لتقرر ملاءمه إصداره من عدمه ،إلا أنه يجب لصحة هذا القرار أن يقوم على وقائع مستفادة من أصول ثابتة في الأوراق المؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار..."
"الحكم 1361 لسنة 6ق في 11/4/1954"

ملخص الكلام ليست كل القرارات فى القضاء الإدارى قابله للطعن .

- هذا والله اعلم ومن الجائز أن يكون كلامى ومعلوماتى ليست صحيحه مئه بالمئه .

كيفية الطعن فى الحكم :

المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.حكم هذه الفقرة الأخيرة من المادة 23 المشار إليها لا يجوز أن يقف عند حد إباحة الطعن في الحكم الثاني الذي صدر على خلاف حكم سابق له ولو بعد فوات ميعاد الطعن فيه احتراماً لحجية الحكم الأول .

--------------------------------------------------------------------------------

المحكمة الإدارية العليا تملك أن تنزل حكم القانون بصورة موحدة في مسألة الاختصاص غير مقيدة بحكم صادر من محكمة أدنى حتى ولو كان نهائياً أساس ذلك.

--------------------------------------------------------------------------------

إن المحكمة تستنفذ ولايتها بإصدار الحكم في النزاع فلا يجوز لها العدول عما قضت به أو التعديل فيه أو الإضافة إليه استثناء من هذه القاعدة يجوز للمحكمة أن تصحح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

--------------------------------------------------------------------------------

وجوب مراعاة ما يطرأ على الخصوم من تغير في الصفة - يتعين على من يريد توجيه طعنه توجيهاً صحيحاً أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة حتى يوجه الطعن إلى من يصح اختصامه قانوناً - تحديد شخص المختصم من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن.

--------------------------------------------------------------------------------

إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته - الموضوع غير القابل للتجزئة لا يعني مجرد تعدد المدعين في الدعاوى المدنية أو تعدد المتهمين في الدعاوى الجنائية.

--------------------------------------------------------------------------------

إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته - الموضوع غير القابل للتجزئة لا يعني مجرد تعدد المدعين في الدعاوى المدنية أو تعدد المتهمين في الدعاوى الجنائية.

--------------------------------------------------------------------------------

إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة غير مختصة -الأصل وفقاً لقواعد الاختصاص أن تحيل الدعوى المختصة للفصل فيها من جديد - للمحكمة الإدارية العليا عوضاً عن إلغاء الحكم أن تتصدى لموضوع المنازعة .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأمر الذي تصدره المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم في موضوعها يقطع بعدم صلاحية الدعوى للحكم في موضوعها بالحالة التي هي عليها فيؤثر بذلك في سيرها ويؤخر نظرها وهو بهذه المثابة حكم قطعي فرعي له حجية الشيء المحكوم به.

--------------------------------------------------------------------------------

حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة - لا يجوز بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة - إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق فلا سبيل لإهداره إلا بدعوى البطلان الأصلية.

--------------------------------------------------------------------------------

تنقسم طرق الطعن في الأحكام إلى نوعين: طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادية - الطرق العادية هي المعارضة والاستئناف ولم يحصر المشرع أسباب الطعن بشأنها - والطرق غير العادية وهي النقض والتماس إعادة النظر ولا يجوز ولوجهما إلا لأسباب معينة حصرها القانون.

--------------------------------------------------------------------------------

لا يجوز الطعن إلا ممن أضر به الحكم وهو الخصم الذي قضى ضده - مؤدى ذلك: عدم جواز الطعن ممن قضى له بطلباته.

--------------------------------------------------------------------------------

إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التي أصدرته ولا تفصل في موضوع الدعوى.

--------------------------------------------------------------------------------

القرارات النهائية للسلطات التأديبية التي يصدرها الرؤساء الإداريون إعمالاً لاختصاصاتهم التأديبية هي قرارات يتظلم منها إدارياً ومن الطبيعي ألا يقوم الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية إلا من الموظفين العموميين الذين مستهم هذه القرارات.

--------------------------------------------------------------------------------

أجاز المشرع الطعن على القرار الصادر برفض الإعادة إلى الخدمة أمام محكمة القضاء الإداري بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه - يعتبر ذلك استثناء من قواعد الطعن في أحكام هذه المحكمة أمام المحكمة الإدارية العليا - الحكم بعدم جواز نظر الطعن.

--------------------------------------------------------------------------------

ترك الخصومة جائز في مرحلة الطعن - يترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصاريف.

--------------------------------------------------------------------------------

قيام هيئة قضايا الدولة باسم الشخص الاعتباري بالطعن على حكم في دعوى أقامها الشخص الاعتباري وصدر فيها حكم ولم يطلب الشخص الاعتباري من هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم - إذا قامت الهيئة بالطعن فإنه يكون قد أقيم على غير إرادة الشخص الاعتباري.

وائل طلب
وائل طلب
عضو VIP
عضو VIP

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : الحمل
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 21/10/2008
عدد المشاركات : 770
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6468
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty رد: اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف وائل طلب السبت 03 يناير 2009, 9:23 am


3

سؤال يطرح نفسه أيضآ هل سلوك الجهة الإدارية قائم على سبب:
السبب في القانون المدني يرتبط بنشاط فردى وبالتالي تغلب عليه الحالة النفسية المتعلقة بالفرد ، أما السبب في القانون الادارى فيرتبط بالإدارة وبالتالي فهو حالة واقعية وقانونية ليس لها علاقة بالحالة النفسية لمصدر القرار، و يقصد بها دوافع أو بواعث إصدار القرار .وقد ذهبت محكمة القضاء الادارى في ذلك إلى : "إن كانت جهة الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها ولها مطلق الحرية في تقدير ظروف القرار الادارى ووزن الملابسات المحيطة به لتقرر ملاءمه إصداره من عدمه ،إلا أنه يجب لصحة هذا القرار أن يقوم على وقائع مستفادة من أصول ثابتة في الأوراق المؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار..."
"الحكم 1361 لسنة 6ق في 11/4/1954"

ملخص الكلام ليست كل القرارات فى القضاء الإدارى قابله للطعن .

- هذا والله اعلم ومن الجائز أن يكون كلامى ومعلوماتى ليست صحيحه مئه بالمئه .

كيفية الطعن فى الحكم :

المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.حكم هذه الفقرة الأخيرة من المادة 23 المشار إليها لا يجوز أن يقف عند حد إباحة الطعن في الحكم الثاني الذي صدر على خلاف حكم سابق له ولو بعد فوات ميعاد الطعن فيه احتراماً لحجية الحكم الأول .

--------------------------------------------------------------------------------

المحكمة الإدارية العليا تملك أن تنزل حكم القانون بصورة موحدة في مسألة الاختصاص غير مقيدة بحكم صادر من محكمة أدنى حتى ولو كان نهائياً أساس ذلك.

--------------------------------------------------------------------------------

إن المحكمة تستنفذ ولايتها بإصدار الحكم في النزاع فلا يجوز لها العدول عما قضت به أو التعديل فيه أو الإضافة إليه استثناء من هذه القاعدة يجوز للمحكمة أن تصحح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

--------------------------------------------------------------------------------

وجوب مراعاة ما يطرأ على الخصوم من تغير في الصفة - يتعين على من يريد توجيه طعنه توجيهاً صحيحاً أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة حتى يوجه الطعن إلى من يصح اختصامه قانوناً - تحديد شخص المختصم من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن.

--------------------------------------------------------------------------------

إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته - الموضوع غير القابل للتجزئة لا يعني مجرد تعدد المدعين في الدعاوى المدنية أو تعدد المتهمين في الدعاوى الجنائية.

--------------------------------------------------------------------------------

إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته - الموضوع غير القابل للتجزئة لا يعني مجرد تعدد المدعين في الدعاوى المدنية أو تعدد المتهمين في الدعاوى الجنائية.

--------------------------------------------------------------------------------

إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة غير مختصة -الأصل وفقاً لقواعد الاختصاص أن تحيل الدعوى المختصة للفصل فيها من جديد - للمحكمة الإدارية العليا عوضاً عن إلغاء الحكم أن تتصدى لموضوع المنازعة .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأمر الذي تصدره المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم في موضوعها يقطع بعدم صلاحية الدعوى للحكم في موضوعها بالحالة التي هي عليها فيؤثر بذلك في سيرها ويؤخر نظرها وهو بهذه المثابة حكم قطعي فرعي له حجية الشيء المحكوم به.

--------------------------------------------------------------------------------

حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة - لا يجوز بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة - إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق فلا سبيل لإهداره إلا بدعوى البطلان الأصلية.

--------------------------------------------------------------------------------

تنقسم طرق الطعن في الأحكام إلى نوعين: طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادية - الطرق العادية هي المعارضة والاستئناف ولم يحصر المشرع أسباب الطعن بشأنها - والطرق غير العادية وهي النقض والتماس إعادة النظر ولا يجوز ولوجهما إلا لأسباب معينة حصرها القانون.

--------------------------------------------------------------------------------

لا يجوز الطعن إلا ممن أضر به الحكم وهو الخصم الذي قضى ضده - مؤدى ذلك: عدم جواز الطعن ممن قضى له بطلباته.

--------------------------------------------------------------------------------

إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التي أصدرته ولا تفصل في موضوع الدعوى.

--------------------------------------------------------------------------------

القرارات النهائية للسلطات التأديبية التي يصدرها الرؤساء الإداريون إعمالاً لاختصاصاتهم التأديبية هي قرارات يتظلم منها إدارياً ومن الطبيعي ألا يقوم الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية إلا من الموظفين العموميين الذين مستهم هذه القرارات.

--------------------------------------------------------------------------------

أجاز المشرع الطعن على القرار الصادر برفض الإعادة إلى الخدمة أمام محكمة القضاء الإداري بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه - يعتبر ذلك استثناء من قواعد الطعن في أحكام هذه المحكمة أمام المحكمة الإدارية العليا - الحكم بعدم جواز نظر الطعن.

--------------------------------------------------------------------------------

ترك الخصومة جائز في مرحلة الطعن - يترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصاريف.

--------------------------------------------------------------------------------

قيام هيئة قضايا الدولة باسم الشخص الاعتباري بالطعن على حكم في دعوى أقامها الشخص الاعتباري وصدر فيها حكم ولم يطلب الشخص الاعتباري من هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم - إذا قامت الهيئة بالطعن فإنه يكون قد أقيم على غير إرادة الشخص الاعتباري.

وائل طلب
وائل طلب
عضو VIP
عضو VIP

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : الحمل
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 21/10/2008
عدد المشاركات : 770
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6468
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty رد: اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف وائل طلب السبت 03 يناير 2009, 9:25 am

4


--------------------------------------------------------------------------------

هيئة مفوضي الدولة ليست طرفاً في الخصومة وليست لها طلبات يقضى فيها بالإجابة أو الرفض - يعرض مفوض الدولة رأيه القانوني في واقعة النزاع - لا يخل ذلك بحق رئيس الهيئة في الطعن فيما صدر بعد ذلك من حكم في الخصومة سواء كان قد أخذ بوجهة نظر المفوض أو خالفها.

--------------------------------------------------------------------------------

متى ثبت أن هيئة قضايا الدولة مثلت الهيئة المدعى عليها في جميع مراحل الدعوى سواء وقت أن كانت تحمل اسم الهيئة المصرية العامة لتعمير الأراضي أو بعد انقضاء شخصيتها المعنوية وحلول شخص معنوي جديد محلها باسم الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية - يكون الطعن قد أقيم من ذي صفة.

--------------------------------------------------------------------------------

من الأصول العامة فى مجال المحاكمة ألا يضار طاعن بطعنه - اذا قبل الطعن وأعيدت الدعوى لاعادة المحاكمة فان المحكمة التى أعيدت اليها الدعوى لا يجوز لها تشديد الجزاء طالما أن الطعن فى الحكم كان بناء على حق المحال وحده .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - إذا لم يتضمن تقرير الطعن بياناً بالحكم المطلوب إلغاؤه أو وقف تنفيذه وتاريخ صدوره مما أدى إلى تجهيل طلبات الطاعن .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إجراءات وبيانات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن إذ يستقل كل طعن ببيانه وأسبابه .

--------------------------------------------------------------------------------

الطعن في قرار نقل مدير عام لانطوائه على جزاء مقنع أمام محكمة القضاء الإداري وصدور حكمها بعدم القبول لرفعه بعد الميعاد - الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن في ذات القرار أمام المحكمة التأديبية العليا وصدور حكمها بعدم الاختصاص.
--------------------------------------------------------------------------------

صدور حكم في الشق الموضوعي قبل الفصل في الطعن - عدم الطعن على هذا الحكم - اعتبار الطعن في الحكم الأول مثيراً لما قضى في الموضوع مما يتعين معه التعقيب على ما قضت به محكمة القضاء الإداري في ناحيتي النزاع المستعجلة والموضوعية على السواء .

--------------------------------------------------------------------------------

حكم المادة 213 من قانون المرافعات الذي أحالت إليه المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن الإجراءات التي لم يرد بها نص في قانون مجلس الدولة على أن ميعاد الطعن في الأحكام لا يجرى إلا من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة - نصها على البيانات التي يجب أن يشملها التقرير بالطعن على الحكم ومنها البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم - وفاة المحكوم لصالحه قبل إيداع تقرير الطعن - اختصام التقرير المحكوم لصالحه رغم ذلك يترتب عليه بطلان التقرير.

--------------------------------------------------------------------------------

القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة - نص المادة 19 منه على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة للنظر - مفاد هذا النص عدم جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.

--------------------------------------------------------------------------------

الطعن في الأحكام - ما يجوز الطعن فيه من الأحكام وما لا يجوز - اقتصار قانون مجلس الدولة على بيان حالات الطعن دون إشارة منه إلى تقسيم الأحكام من حيث القابلية للطعن فور صدورها أو مع الحكم الصادر في الموضوع - الرجوع في ذلك إلى قانون المرافعات.

--------------------------------------------------------------------------------

إن التشريعات الحديثة في علم المرافعات قد اتجهت إلى إلغاء التفرقة بين إجازة الطعن فوراً في الحكم التمهيدي دون الحكم التحضيري فبعضها لا يجيز الطعن في جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع كما هي الحال في التشريع الألماني والإيطالي.

طرق الطعن فى الحكم :

طرق الطعن في الأحكام سواء كانت عادية أو غير عادية مثل التماس إعادة النظر منشأها نص القانون وحده - المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اشتملت على بيان الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر.

--------------------------------------------------------------------------------

قانون مجلس الدولة أحال فى شأن التماس اعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية الى الأحكام المقررة فى هذا الشأن فى قانون الاجراءات الجنائية - نطاق هذه الاحالة ينحصر فى أمرين: - أولهما: المواعيد وثانيهما: - أحوال الالتماس .

--------------------------------------------------------------------------------

الحكم الصادر بتسوية الحالة يفتح أمام المدعي باب الطعن في القرارات اللاحقة على أساس المركز القانوني الذي استقر له بمقتضى الحكم.
- القبول المانع من الطعن فيه:
لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم - قبول الحكم قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا - يشترط فى القبول المانع من الطعن أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتنازله عن حق الطعن فيه .


فى النهاية بشكرك على سؤالك الوجية

مع تحياتى

وائل طلب
وائل طلب
وائل طلب
عضو VIP
عضو VIP

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : الحمل
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 21/10/2008
عدد المشاركات : 770
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6468
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty رد: اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف وائل طلب السبت 03 يناير 2009, 9:26 am

4


--------------------------------------------------------------------------------

هيئة مفوضي الدولة ليست طرفاً في الخصومة وليست لها طلبات يقضى فيها بالإجابة أو الرفض - يعرض مفوض الدولة رأيه القانوني في واقعة النزاع - لا يخل ذلك بحق رئيس الهيئة في الطعن فيما صدر بعد ذلك من حكم في الخصومة سواء كان قد أخذ بوجهة نظر المفوض أو خالفها.

--------------------------------------------------------------------------------

متى ثبت أن هيئة قضايا الدولة مثلت الهيئة المدعى عليها في جميع مراحل الدعوى سواء وقت أن كانت تحمل اسم الهيئة المصرية العامة لتعمير الأراضي أو بعد انقضاء شخصيتها المعنوية وحلول شخص معنوي جديد محلها باسم الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية - يكون الطعن قد أقيم من ذي صفة.

--------------------------------------------------------------------------------

من الأصول العامة فى مجال المحاكمة ألا يضار طاعن بطعنه - اذا قبل الطعن وأعيدت الدعوى لاعادة المحاكمة فان المحكمة التى أعيدت اليها الدعوى لا يجوز لها تشديد الجزاء طالما أن الطعن فى الحكم كان بناء على حق المحال وحده .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - إذا لم يتضمن تقرير الطعن بياناً بالحكم المطلوب إلغاؤه أو وقف تنفيذه وتاريخ صدوره مما أدى إلى تجهيل طلبات الطاعن .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إجراءات وبيانات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن إذ يستقل كل طعن ببيانه وأسبابه .

--------------------------------------------------------------------------------

الطعن في قرار نقل مدير عام لانطوائه على جزاء مقنع أمام محكمة القضاء الإداري وصدور حكمها بعدم القبول لرفعه بعد الميعاد - الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن في ذات القرار أمام المحكمة التأديبية العليا وصدور حكمها بعدم الاختصاص.
--------------------------------------------------------------------------------

صدور حكم في الشق الموضوعي قبل الفصل في الطعن - عدم الطعن على هذا الحكم - اعتبار الطعن في الحكم الأول مثيراً لما قضى في الموضوع مما يتعين معه التعقيب على ما قضت به محكمة القضاء الإداري في ناحيتي النزاع المستعجلة والموضوعية على السواء .

--------------------------------------------------------------------------------

حكم المادة 213 من قانون المرافعات الذي أحالت إليه المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن الإجراءات التي لم يرد بها نص في قانون مجلس الدولة على أن ميعاد الطعن في الأحكام لا يجرى إلا من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة - نصها على البيانات التي يجب أن يشملها التقرير بالطعن على الحكم ومنها البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم - وفاة المحكوم لصالحه قبل إيداع تقرير الطعن - اختصام التقرير المحكوم لصالحه رغم ذلك يترتب عليه بطلان التقرير.

--------------------------------------------------------------------------------

القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة - نص المادة 19 منه على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة للنظر - مفاد هذا النص عدم جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.

--------------------------------------------------------------------------------

الطعن في الأحكام - ما يجوز الطعن فيه من الأحكام وما لا يجوز - اقتصار قانون مجلس الدولة على بيان حالات الطعن دون إشارة منه إلى تقسيم الأحكام من حيث القابلية للطعن فور صدورها أو مع الحكم الصادر في الموضوع - الرجوع في ذلك إلى قانون المرافعات.

--------------------------------------------------------------------------------

إن التشريعات الحديثة في علم المرافعات قد اتجهت إلى إلغاء التفرقة بين إجازة الطعن فوراً في الحكم التمهيدي دون الحكم التحضيري فبعضها لا يجيز الطعن في جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع كما هي الحال في التشريع الألماني والإيطالي.

طرق الطعن فى الحكم :

طرق الطعن في الأحكام سواء كانت عادية أو غير عادية مثل التماس إعادة النظر منشأها نص القانون وحده - المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اشتملت على بيان الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر.

--------------------------------------------------------------------------------

قانون مجلس الدولة أحال فى شأن التماس اعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية الى الأحكام المقررة فى هذا الشأن فى قانون الاجراءات الجنائية - نطاق هذه الاحالة ينحصر فى أمرين: - أولهما: المواعيد وثانيهما: - أحوال الالتماس .

--------------------------------------------------------------------------------

الحكم الصادر بتسوية الحالة يفتح أمام المدعي باب الطعن في القرارات اللاحقة على أساس المركز القانوني الذي استقر له بمقتضى الحكم.
- القبول المانع من الطعن فيه:
لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم - قبول الحكم قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا - يشترط فى القبول المانع من الطعن أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتنازله عن حق الطعن فيه .


فى النهاية بشكرك على سؤالك الوجية

مع تحياتى

وائل طلب
وائل طلب
وائل طلب
عضو VIP
عضو VIP

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : الحمل
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 21/10/2008
عدد المشاركات : 770
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6468
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty رد: اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف طائر الغرام السبت 03 يناير 2009, 2:47 pm

مشكور ياوائل باشا ومنتظرين الكتير
طائر الغرام
طائر الغرام
نخبة 4U Like
نخبة 4U Like

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : الدلو
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 22/10/2008
عدد المشاركات : 1449
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6621
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 9

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty رد: اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف Anas Hasan السبت 03 يناير 2009, 3:30 pm

يعني اللي فهمته انا
انه من الصعوبة بمكان وفي ظل الحكومة الرشيدة يصعب
ان ايكون قرار الاداري نافذ وغير قابل للطعن
الا في الحالات المحدودة التي ذكرتها
وكمنان فهمت انه قضاء للحفاظ على المشروعية
اي انه له وظيف رقابية
يعني ممكن ان تكون قرارات مجلس الشعب انجع وانفع
وهذا غير متوفر في وضع مصر الحالي
او انتكون القرارات دي من الادارية العليا ودا فيه صعوبة
شكرا يا سيادة المسشار
وكل عام وانت بخير
وقادم في اسشارات قادمة
Anas Hasan
Anas Hasan
كبار شخصيات 4U Like
كبار شخصيات 4U Like

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : الجوزاء
تاريخ التسجيل : 27/10/2008
عدد المشاركات : 2307
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 8035
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 13

https://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=100000472

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty رد: اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف وائل طلب الأحد 04 يناير 2009, 12:17 pm



مشكور ياحبيبى ومنتظر ومستعد للرد على اى استفسارات بس المرة الجاية متنساش تمر على الخزينه وتسيب شيك هناك على بياض عشان شكلك كده حسابك حيتقل ، ولا اؤلك يالله ببلاش عشان خاطر حمدى المصرى
وائل طلب
وائل طلب
عضو VIP
عضو VIP

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : الحمل
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 21/10/2008
عدد المشاركات : 770
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6468
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty رد: اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف الإمبراطور الأحد 04 يناير 2009, 5:29 pm

شكرا يا حضرة المستشار
على جمايلك معايا
أردهالك في الأفراح إن شاء الله
الإمبراطور
الإمبراطور
عضو مميز
عضو مميز

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : الميزان
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 18/10/2008
عدد المشاركات : 310
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6581
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 10

https://www.facebook.com/foru.4ulike https://twitter.com/foru4ulike http://foru.4ulike

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty رد: اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف وائل طلب الأحد 04 يناير 2009, 5:59 pm


على ايه بس يا امبراطور لسه مخدمنكش فى اى حاجه ان شاء الله متجلناش فى حاجه وحشة بس بردو تشكر ياجنتل ويارب نعرف نخدمكم كلكم
وائل طلب
وائل طلب
عضو VIP
عضو VIP

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : الحمل
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 21/10/2008
عدد المشاركات : 770
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6468
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty رد: اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف Anas Hasan الأحد 04 يناير 2009, 6:44 pm

اه دنتا داخل على طمع
بس مش مشكلة هوجع دماغك برضوا
Anas Hasan
Anas Hasan
كبار شخصيات 4U Like
كبار شخصيات 4U Like

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : الجوزاء
تاريخ التسجيل : 27/10/2008
عدد المشاركات : 2307
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 8035
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 13

https://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=100000472

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty رد: اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف حسام شحاته الإثنين 05 يناير 2009, 1:21 am

وانا اقول ليه خريجين كلية الحقوق مبيشتغلوش
فى مجالهم
طب واللهى العظيم معاهم حق
ايه ياعم وائل دا كله هو الراجل قالك انه محكوم
عليه بالاعدام
ههههههههههههههههههههههههههه
تقبل مرورى
avatar
حسام شحاته
كبار شخصيات 4U Like
كبار شخصيات 4U Like

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : العقرب
الأوسمــة : وسام المراقب المميز
تاريخ التسجيل : 30/10/2008
عدد المشاركات : 2349
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 8050
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 15

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اسشارة لسيادة المستشلر Empty رد: اسشارة لسيادة المستشلر

مُساهمة من طرف وائل طلب الإثنين 05 يناير 2009, 7:48 am



ايه ياكبير دى يادوب إجابه تسليكه بس أنا محبتش أصدعه بس وبعدين عيونا ليكم ياباشا ومنور المنتدى على فكرة ياجماعه حسام شحاته دة يبقى ابن عمى وأخو وليد طلب بردوفتحية كبيرة ليه ومنور المنتدى
وائل طلب
وائل طلب
عضو VIP
عضو VIP

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : الحمل
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 21/10/2008
عدد المشاركات : 770
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6468
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى