اضف موقعك في دليل المواقع



يمكنك إشهار موقعك أو مدونتك أو منتداك وتحقيق باك لينك قوي وزيارات لموقعك عن طريق إضافة موقعك إلى أكبر دليل مواقع مجاني في الوطن العربي

دليل مواقع كت فلاي من هنا.

ابحث في Google
دخول

لقد نسيت كلمة السر

تابعنا على الفيسبوك


المواضيع الأخيرة
» حصريا المسلسل الكوميدي الرومانسى Til Death مدبلج للهجة المصرية
تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالجمعة 25 فبراير 2022, 4:42 am من طرف mahmoud adel

» حصريا مسلسل العنكبوت للرائع احمد عبد العزيز والجميلة نرمين الفقي 32 حلقة بجودة عالية
تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالأحد 27 يونيو 2021, 7:32 pm من طرف Mohamed Ez

» اختبر ذكاء طفلك تحميل لعبة خمن واربح المفيدة للأطفال لأجهزة الأندرويد
تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالأربعاء 18 ديسمبر 2019, 9:38 am من طرف H@MDY10

» فيسبوك تطلق تطبيق جديد لحماية ومراقبة الأطفال.. كل ما تود معرفته عن تطبيق Messenger Kids للأطفال!
تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالخميس 07 ديسمبر 2017, 1:02 pm من طرف H@MDY10

» إطلاق أول هاتف ذكي مصري في الأسواق من SICO إليكم المواصفات والأسعار
تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:42 pm من طرف H@MDY10

» شاهد جميع القنوات والباقات المشفرة والمفتوحة بأسعار رمزية على هذا السيرفر القوي IP TV - الباقات والأسعار
تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:49 am من طرف H@MDY10

» البث المباشر لحفل إجراء قرعة كأس العالم 2018 بروسيا وطريقة إجرائها
تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالجمعة 01 ديسمبر 2017, 3:22 pm من طرف H@MDY10

» إذا كنت تنوي شراء آيفون X - تعرّف على أبرز عيوب الآيفون اكس!
تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالأربعاء 29 نوفمبر 2017, 1:50 pm من طرف H@MDY10

» مواصفات وأسعار هواتف Mate 10 و Mate 10 Pro الجديدة من هواوي
تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالخميس 19 أكتوبر 2017, 9:20 am من طرف H@MDY10

» أفضل موقع لربح الأموال من اختصار الروابط بأعلى عائد أرباح في العالم - موقع كت-فلاي Cut-Fly
تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالأحد 06 أغسطس 2017, 9:16 am من طرف H@MDY10



تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 Empty تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996

مُساهمة من طرف احمد بكر مول الجمعة 02 يناير 2009, 6:27 pm

مادة 11


يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات
والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها, وأن تكون مواد البناء
المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة. ولايجوز ادخال أى تعديل أو تغيير
جوهرى فى الرسومات المعتمدة الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية
المختصة بشئون التنظيم أما التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ فيكفى فى
شأنها باثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها وذلك كله وفقا
للأحكام والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية. ويجب الاحتفاظ بصورة من
الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التى يجرى تنفيذها
عليها".






مادة 11 مكرر


: فى حالة امتناع المالك أو من يمثلة قانون أو تراخيه عن انشاء أو اعداد أو
تجهيز أو ادارة المكان المخصص لايواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض
المخصص من أجله أو استخدامهفى غير هذا الغرض المرخص به أو متناعة أو تراخيه عن
تركيب المصعد أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق وذلك
بالمخالفة للترخيص الصادر باقامة البناء تتولى الجهة الادارية توجيه انذار للمالك
أو من يمثله قانونا بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه
أو تراخى فيه -حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز ثلاثه أشهر. فاذا انقضت المدة دون
تنفيذ يصدر المحافظ المختص قرار آ بتنفيذ ما امتنع عنه المالك أو تراخى فيه وفقا
لما تحدده اللائحة التنفيذية من اجراءات ويتحمل المالك أو تراخى فيه وفقا لما
تحدده اللائحة التنفيذ من اجراءات ويتحمل المالك النفقات بالاضافة الى 10% مصروفات
ادارية تحصل بطريق الحجز الادارى وتكون قرارات المحافظ مسببة ولذوى الشأن الطعن
عليها أمام محكمة القضاء الادارى. وفى جميع الأحوال يخحق لشلغلى المبنى القيام باأ
عمال السابقة والتى امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقتة خصمآ من
مستحقاته لديهم . ويعتبر المالك متراخيا فى حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى
بعضه أو كله فى غير ما أنشى من أجلة".






مادة 12


:" يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة الادارية المختصة
بالتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بغرمه على تنفيذ الأ عمال المرخص بها.ومع
مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين يلتزم المالك بأن يعهد الى مهندس نقابى معمارى
أو معدتى بالا شراف على تنفيذ الأ عمال المرخص بها اذا زادت قيمتها على عشرة آلاف
جنيه ويكون المندس مسئولآ مسئولية كاملة عن الاشراف على تنفيذ هذه الأ عمال وتحدد
اللائحة التنفيذية الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى من ذوى
التخصصات المختلفة تبعا لنوعية الأ عمال المرخص بها. وفى حالة تخلى المندس المشرف
على التنفيذ عن التزامه فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونآ والجهة الادارية
المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الاشراف بأسبوعين على الأقل ويوضح فى الاخطار
أسباب التخلى وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد الى منهدس نقابى آخر فى ذات
التخصص بألاشراف على التنفيذواخطار الجهة الادارية بذلك. وفى حالة انقضاء
الاسبوعين المشار اليها فى الفقرة السابقة دون أن يعهد المالك بالاشراف الى مهندس
آخر توقف الأ عمال ولا تستأنف الا بتعيين المهندس المشرف". وعلى المندس
المشرف على التنفيذ أن يخطر الجهة الادارية المختصة كتابة بأى أعمال مخالفة فور
وقوعها أيآ كان مرتكبها مالم يتم تصحيحها". وعلى المنهدس المشرف على التنفيذ
أن يرفض استخدام مواد البناء غير المطابقة للمواصفات وعليه أن يخطر الجهة المذكورة
كتابة بذلك وبأية أعمال مخالفة فور وقوعها أياكان مرتكبها".






مادة 12 مكرر "2"


يتعين عند الشروع فى البناء أو التعلية أو الاستكمال أن توضع فى مكان ظاهر
من موقع البناء لافتة يبين فيها مايلى :- رقم الترخص وتاريخ صدره. - نوع المبنى
ومستوى البناء. - عدد الأدوار المرخص باقامتها. - عدد الوحدات المزمع اقامتها وعدد
المخصص منها للتأجير والمخصص للتمليك. - اسم المالك وعنوانه. - اسم المهندس المشرف
على التنفيذ. - اسم المقاول القائم بالتنفيذ وعنوانه. - اسم شركة التأمين التى
أبرمت وثيقة التأمين وعنوانها. ويصدر بنموذج هذه اللافتة ومواصفاتها قرار من
الوزير المختص بالاسكان ويكون كل من المالك والمقاول مسئولآ عن اقامة هذه اللافتة
وعن بقائها فى ندمكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ. ويجب على المالك عند
الاعلان عن بيع أو تأجيرالمبنى كله أن بعضه أن يضمن هذا الاعلان البيانات التى يجب
ادرجها باللافتة المشار اليها. وتسرى الأحكام السابقة على المبانى التى يجرى
انشاؤها أ, تعليتها أو استكمالها فى تاريخ العمل بهذا القانون ولو كان قد صدر
الترخيص بها قبل العمل بأحكامه . ويلتزم المالك والمقاول باقامة اللافتة المبينة
فى الفقرة الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه".






مادة 12 مكرر "3"


( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :" يجب أن تحرر عقود بيع أو
ايجارات الواحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات
المتعلقة بترخيص البناء أو لتعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد
الواحدات والأدوار المرخص بها, وكذا البيانلت الخاصة بأماكن ايواء السيارات وتركيب
المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية , ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن
لهذه البيانات".






مادة 13


:" يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشواع قرار من المحافظ بعد مزافقة
المجلس المحلى المختص. ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع
ملكية العقارات للمنفعة أو التحسين, يحظر من وقت صدور القرار المشار اليه فى
الفقرة السابقة اجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم
على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضآ عادلا أما أعمال التدعيم لازالة الخلل وكذا أعمال
البياض فيجوز القيام بها. واذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلى
المختص بقرار مسبب الغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم
الجديد سواء كان المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا".
ولايجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشسارع بحد أقصى 36 مترا
ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية
أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو اعفاء مدينة أو منطقة من الحد الأقصى
للارتفاع".






مادة 13 مكرر "2"


( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :" ينشأ جهاز يسمى جهاز التفتيش
الفنى على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال
الجهات المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية فى جميع أنحاء الجمهورية
وذلك فيما يتعلق باصدار الترخيص بانشاء المبانى أو اقامة الأعمال أو توسعتها أو
تدعيمها أو هدمها أو اجراء أية تشطيبات خارجية. ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز
وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم فى ضبط المخالفات وتحديد المسئولين
عنها قرار من رئيس الجمهورية".






مادة 14


( فقرتان أولى وثانية ) :" يكون للمهندسين القائمين بأعمال التنظيم
بوحدات الادارة المحلية وغيرهم من المهندسين ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل
بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية, ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول
مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصآ بها واثبات ما يقع من
مخالفات لأحكامه ولائحته التنفيذية. وعلى الأ شخاص المشار اليهم فى الفقرة السابقة
التنبيه كتابة على المرخص اليهم والمشرفين على التنفيذ الى ما يحدث فى هذه الأ
عمال من اخلال لشروط الترخيص. كما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء
وتنفيذ الأ عمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق واتخاذ
الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ القرارات
والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأ عمال المخالفة وابلاغ رئيس الوحدة المحلية
المختصة بأية فى سبيل تنفيذها وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة
التنفيذية".
احمد بكر مول
احمد بكر مول
عضو مميز
عضو مميز

الجنس : ذكر
البلد : غير محدد
الابراج : الجدي
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 29/12/2008
عدد المشاركات : 356
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6403
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 0

http://www.ahlynews.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 Empty رد: تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996

مُساهمة من طرف وليد طلب الجمعة 02 يناير 2009, 8:31 pm

:osssssss: :هلا والله :
وليد طلب
وليد طلب
نخبة 4U Like
نخبة 4U Like

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : العقرب
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
عدد المشاركات : 1130
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6800
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى