اضف موقعك في دليل المواقع



يمكنك إشهار موقعك أو مدونتك أو منتداك وتحقيق باك لينك قوي وزيارات لموقعك عن طريق إضافة موقعك إلى أكبر دليل مواقع مجاني في الوطن العربي

دليل مواقع كت فلاي من هنا.

ابحث في Google
دخول

لقد نسيت كلمة السر

تابعنا على الفيسبوك


المواضيع الأخيرة
» حصريا المسلسل الكوميدي الرومانسى Til Death مدبلج للهجة المصرية
قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالجمعة 25 فبراير 2022, 4:42 am من طرف mahmoud adel

» حصريا مسلسل العنكبوت للرائع احمد عبد العزيز والجميلة نرمين الفقي 32 حلقة بجودة عالية
قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالأحد 27 يونيو 2021, 7:32 pm من طرف Mohamed Ez

» اختبر ذكاء طفلك تحميل لعبة خمن واربح المفيدة للأطفال لأجهزة الأندرويد
قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالأربعاء 18 ديسمبر 2019, 9:38 am من طرف H@MDY10

» فيسبوك تطلق تطبيق جديد لحماية ومراقبة الأطفال.. كل ما تود معرفته عن تطبيق Messenger Kids للأطفال!
قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالخميس 07 ديسمبر 2017, 1:02 pm من طرف H@MDY10

» إطلاق أول هاتف ذكي مصري في الأسواق من SICO إليكم المواصفات والأسعار
قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:42 pm من طرف H@MDY10

» شاهد جميع القنوات والباقات المشفرة والمفتوحة بأسعار رمزية على هذا السيرفر القوي IP TV - الباقات والأسعار
قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:49 am من طرف H@MDY10

» البث المباشر لحفل إجراء قرعة كأس العالم 2018 بروسيا وطريقة إجرائها
قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالجمعة 01 ديسمبر 2017, 3:22 pm من طرف H@MDY10

» إذا كنت تنوي شراء آيفون X - تعرّف على أبرز عيوب الآيفون اكس!
قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالأربعاء 29 نوفمبر 2017, 1:50 pm من طرف H@MDY10

» مواصفات وأسعار هواتف Mate 10 و Mate 10 Pro الجديدة من هواوي
قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالخميس 19 أكتوبر 2017, 9:20 am من طرف H@MDY10

» أفضل موقع لربح الأموال من اختصار الروابط بأعلى عائد أرباح في العالم - موقع كت-فلاي Cut-Fly
قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 I_icon_minitimeالأحد 06 أغسطس 2017, 9:16 am من طرف H@MDY10



قانون المباني رقم 101 لسنة 1996

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 Empty قانون المباني رقم 101 لسنة 1996

مُساهمة من طرف احمد بكر مول الجمعة 02 يناير 2009, 6:26 pm

قانون المباني رقم 101 لسنة 1996


مادة 1


فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات
القطاع العام يخطر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها اقامة
أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمة متى كانت قيمة الأعمال المطلوب اجراؤها تزيد
على خمسة آلاف جنيه الابعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها
واجراءاتها والبيانات التى تقدم اليها قرار من وزير الاسكان والتعمير وذلك فى حدود
الاستثمارات المخصصة للنباء فى القطاع الخاص وتصدر اللجنة المشار اليها قرارتها
وفقا لمواصفات ومعايير ومستويات الاسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل
مستوى منها والتى يصدر بتحديدها قرار وزير الاسكان والتعمير. ويسرى الحظر المنصوص
عليه فى المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المتعددة فى المبنى الواحد
متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة آلاف جنيه فى السنة






مادة 2


تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص
النباء طبقآ لأحكام هذا القانون. ولايجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم
منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف
جنيه فى المبنى الواحد فى السنة الابعد موافقة اللجنة المذكورة".






مادة 3


تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى نافذة لمدة سنة من
تاريخ صدورها فاذا انقضت هذه المدة دون الشروع فى التنفيذ وجب عرض الامر على
اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة. ويلتزم طالبوا البناء عند تنفيذ الأ
عمال بالتكاليف الاجمالية والمستويات والمواصفات التى صدرت بها موافقة اللجنة مع
التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المائة من هذة التكاليف.واذا دعت أثناءالتنفيذ
ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف الأ كثر من عشرة فى المائة وجب عرض
طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على
موافقتها ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال ستين يومآ من تاريخ تقديمه
بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها أن كان بالرفض" .






مادة 4


( فقرة أولى ) لايجوز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو
تعديلها تد عيمها أو اجراء أى تشطيبات خارجية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من
الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفقالماتبينه اللائحة التنفيذية ولايجوز
الترخيص بالمبانى أو الأ عمال المشار اليها بالفقرة الأولى الا اذا كانت مطابقة
لاحكام هذا القانون ومتفقة مع الاصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الامن
والقواعد الصحية التى تحددها اللائحه التنفيذية .وتبيناللائحة التنفيذية الشروط
والأوضاع اللازم توافرهافيما يقام من الأبنية على جانب الطريق عاما كان أو خاصآ وتحدد
التزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ العمل وأثناء التنفيذوفى حالة التوقف عنه.
كما تحدداللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية فى وضع الشروط
المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة بالواجهات الخارجية" .






مادة 5


( فقرتان أولى وثانية) :" يقدم طلب على الترخيص من المالك أو من يملثه
قانونا الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم مرفقأ به المستندات والاقرارات
والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن تكون الرسومات أو أى تعديلات فيها
موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويكون المهندس المصمم مسئولا مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق [ا عمال التصميم وعليه
الا لتزام فى اعداد الرسومات وتعديلاتها بالأ صول الفنية والمواصفات القياسية
المصرية المعمول بها وقت الاعداد والقرارات الصادرة فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ
الأ عمال الانشائية ,أ عمال البناء وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص فى اللائحة
التنفيذية لهذا القانون" .






مادة 6


تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته فيه
خلال مدة لايزيد على ثلاثين يومآ من تاريخ تقديم الطلب واذا ثبت للجهة المذكورة أن
العمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولئحته التنفيذية
قامت باصدار الترخيص ويحدد فى الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذى يجب
على المرخص له اتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء وأى
بيانات يتطلبها أى قانون آخر. أما اذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعص البيانات أو
المستندات أو دخال تعديلات أو تصحيحات فى الرسومات طبقا لما يحدده القانون ولائحتة
التنفيذية أعلنت المالك أو من يملثة قانون بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم
الطلب. ويتم البت فى طلب الترخيص فى مدة لايجاوز أربعة أسابيع من تاريخ استيفاء
البياناتأو المستندات المطلوب أو تقديم الرسومات المعدلة.ويصدر المحافظ المختص
بناء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة قرارا يحدد فيه المسحقة عن فحص الرسومات
والبيانات المقدمة من طلب الترخيص على ألا تجاوز مائة جنيه كما يحدد الرسوم
المستحقة عن اصدار الترخيص وعن تجديده بما لايجاوز أربعمائة جنيه ويؤدى طالب
الترخيص رسمآ مقداره 1% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الازالة وتصحيح
الأ عمال المخالفة وغيرذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية
الصرف منه وفى جميع الأ حوال لايجوز فرض أى مبالغ على اصدار الترخيص تحت أى مسمى
عداما ورد بالفقرتين السابقتين".






مادة 7


يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص , انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون
صدور قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو ادخال تعديلات
أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام المالك أو من يمثله قانونا باعلان المحافظ
المختص على يد محضر بعزمه البدء فى التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع
والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولايجوز
الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص فى التعلية ولو كانت قواعد الارتفاع
تسمح بالتعلية المطلوبة الا اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى وأساسائة تسمح بأجمال
الأ عمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذى يؤيده تقرير فنى من مهندس استشارى
انشائى مع الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع الترخيص
الأول ويجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص
اذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى
يصدر قرار مسبب من وزير الاسكان ووزير الادارة المحلية بوقف الترخيص فيها
لاعتبارات تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو بيئية أو تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة
لظروف العمران أو اعادة التخطيط على ألا تجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر
القرار فى الوقائع المصرية. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرين مد الوقف
لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها وذلك بحد أقصى أربع سنوات".






مادة 8


( الفقرتان الأولى والثانية ) مستبدلتان بالقانون رقم 29 سنة 1992 لايجوز
صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للآعمال التى تبلغ قيمتها مائة وخمسين الف
جنيه فأكثر أو التعليات أياكانت قيمتها الا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأميب
ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لاتجاوز قيمتها خمسة وسبعين الفا من
الجنيهات لمرة واحدة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاريفاع المقرار قانونا. ولايجوز
الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص فى التعلية الا اذا كان الهيكل الانشائى
للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأ عمال المطلوب الترخيص فيها ويجب الالتزام فى هذا
الشأن بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ولو كانت قواعد
الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة. وتغطى وثيقة المسئولية المدنية للمهندسين
والمقاولين عن ألأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم
كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى: 1- مسئولية المهندس والمقاولين أثناء فترة
التنفيذ, با ستثناء عمالهم. 2- مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى
المادة 651 من القانون المدنى . ودون الأخلال أو التعديل فى قواعد المسئولية
الجنائية يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ عن طريق أجهزته أومن يعهد
اليه يذلك وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون وتكون وثيقة التأمين
طبقا للنموذج الذى يعتمده وزير الاقتصاد". ويكون الحد الأقصى لما يدفعه الؤمن
بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث
الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ
مائة الف جنيه ويصدر قرار من وزير الاقصاد بالاتفاق مع وزير الاسكان بالقواعد
المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق
الرجوع على المسئول عن الأضرار كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص
الملزم به على ألا يجاوز القسط 5,% ( نصف فى المائة ) من قيمة الأعمال المرخص بها
ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة
الخاصة والتى يصدر بها قرار من وزير الاسكان بالاتفاق مع وزير الاقصاد".






مادة 9


اذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله فى
تنفيذ الأ عمال المرخص يها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة
تبدأمن انقضاء الثلاث سنواتزويتبع فى تقديم طلب التحديد وفحصه والبت فيه الأحكام
التى تبينها اللآئحة التنفيذية".






مادة 10


يكون طالب الترخيص مسئولآ عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة
فى طلب الترخيص. وفى جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس
بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بهذه الأرض .
احمد بكر مول
احمد بكر مول
عضو مميز
عضو مميز

الجنس : ذكر
البلد : غير محدد
الابراج : الجدي
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 29/12/2008
عدد المشاركات : 356
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6403
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 0

http://www.ahlynews.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 Empty رد: قانون المباني رقم 101 لسنة 1996

مُساهمة من طرف وليد طلب الجمعة 02 يناير 2009, 8:32 pm

سلمت يداك
وليد طلب
وليد طلب
نخبة 4U Like
نخبة 4U Like

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : العقرب
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
عدد المشاركات : 1130
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6800
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى