اضف موقعك في دليل المواقع
يمكنك إشهار موقعك أو مدونتك أو منتداك وتحقيق باك لينك قوي وزيارات لموقعك عن طريق إضافة موقعك إلى أكبر دليل مواقع مجاني في الوطن العربي
ابحث في Google
دخول
تابعنا على الفيسبوك
أقســام المنتدى
الأقسام الرئيسية للمنتدى:
-----------------------
مراسلة الإدارة :
المواضيع الأخيرة
المواضيع الأكثر شعبية
تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946
مادة 68 :
اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة يوقف من مال
الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد علي الثلث الا باجازة الورثة .
واذا اقل الموقوف اكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا
نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع علي ورثة الموصى .
جواز استيلاء الورثة علي العين التي خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها
مادة 69 :
في الاحوال المبينة في المواد من 64 الي 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء
علي الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها
الموصى او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع رد لتنفيذ الوصية
فاذا مات النوصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لوراثة الموصى . ويزول كل حق
للموصى له في التركة بالايداع والتخصيص .
الوصية بالمرتبات لطبقة او طبقتين
مادة 70 :
لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من
الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين
وتنفيذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة في الوصايا للمعينين
الفصل الخامس
احكام الزيادة في الموصى به
مادة 71 :
اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد في عمارتها شيئا مما لا
يستقل بنفسة كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية .
واذا كانت الزيادة مما يستقل بنفسة كالغراس والبناء شارك الورثه الموصى له
في كل العين بقيمة الزيادة قائمة .
مادة 72 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها علي حالتها الاولى ولو مع
تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية وان عاد البناء علي وجة اخر اشترك
الورثة بقيمته مع الموصى له في جميع العين .
مادة 73 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكة له وبنى فيها
اشترك الموصى له مع الورثه في جميع الارض والبناء بقيمة ارضة .
مادو 74 :
استثناء من احكام المواد 71 فقرة ثانية و72 فقرة ثانية و73 اذا كان ما دفعه
الموصى او زادة في العين يتسامح في مثلة عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق
الزيادة التي يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها .
مادة 75 :
اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا
يمكن معها تسليم الموصى به منفردا واشتراك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .
الفصل السادس . الوصية الواجبة الوصية الواجبة لفرع الولد
مادة 76 :
اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل
ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في
التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون
الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل
منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه .
وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من
اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل
اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي
الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض :
مادة 77 :
اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبة كانت الزيادة وصية
اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبة وجب له ما يملكة .
وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر
نصيبة .
وؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من اوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث
فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .
تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا .
مادة 78 :
الوصية الواجبة مقدمة علي غيرها من الوصايا .
فاذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وجبت لغيرهم استحق كل من وجبت له
الوصية قدر نصيبة من باقى ثلث التركة ان وفي والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم .
تقسيم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها .
مادة 79 :
في جميع الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية
الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية .
الفصل السابع .في تراحم الوصايا .
مادة 80 :
اذا زادت الوصايا علي ثلث التركة واجازها الورثة وكانت التركة لا تفى
بالوصايا او لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة او الثلث على حسب
الاحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مراعاة الا يستوفى الموصى له بين نصيبة الا
من هذه العين .
تراحم الوصايا بالقربات
مادة 81 :
اذا كانت الوصية بالقربات وبم يف بها ما تنفذ فيه فان كانت متة الدرجات
كانت متساوية في الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات
والواجبات علي النوافل .
تراحم الوصايا بالمرتبات .
مادة 82 :
اذا تراحمت بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم او انقطعت حهة من الجهات الموصى
لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى .
ميراث ذوىى الارحام
ميراث ذوي الأرحام
تعريف ذوي الأرحام :
في اللغة : الأرحام جمع رحم و الرحم في اللغة هو مستودع الجنين في أحشاء
الحبلى ، و يطلق على القرابة مطلقا سواء كانوا أقارب من جهة الأب أو من جهة الأم ،
فيقال : " ذو رحم " أي " ذو قرابة " .
و قد شاع لفظ إطلاق " الأرحام " على الأقارب في لسان اللغة و
لسان الشرع ، قال الله تعالى : (( و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام ))
النساء 1 .
و قال تعالى : (( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطّعوا
أرحامكم )) محمد 22
و قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( من أحب أن يبسط له في رزقه ، و ينسأ له
في أجله ، فليصل رحمه )) .
في الاصطلاح : الأرحام هم الذين ليس لهم فرض مقدر في الكتاب أو السنة و
ليسوا بعصبات ، فكل قريب له صلة قرابة بالميت و لا يرث بطريق الفرض أو التعصيب فهو
من ذوي الأرحام مثل : العمّة ، و الخال ، و الخالة ، و ابن الأخت ، و ابن البنت ،
و بنت الأخت ،.... الخ .
اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة يوقف من مال
الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد علي الثلث الا باجازة الورثة .
واذا اقل الموقوف اكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا
نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع علي ورثة الموصى .
جواز استيلاء الورثة علي العين التي خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها
مادة 69 :
في الاحوال المبينة في المواد من 64 الي 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء
علي الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها
الموصى او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع رد لتنفيذ الوصية
فاذا مات النوصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لوراثة الموصى . ويزول كل حق
للموصى له في التركة بالايداع والتخصيص .
الوصية بالمرتبات لطبقة او طبقتين
مادة 70 :
لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من
الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين
وتنفيذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة في الوصايا للمعينين
الفصل الخامس
احكام الزيادة في الموصى به
مادة 71 :
اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد في عمارتها شيئا مما لا
يستقل بنفسة كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية .
واذا كانت الزيادة مما يستقل بنفسة كالغراس والبناء شارك الورثه الموصى له
في كل العين بقيمة الزيادة قائمة .
مادة 72 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها علي حالتها الاولى ولو مع
تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية وان عاد البناء علي وجة اخر اشترك
الورثة بقيمته مع الموصى له في جميع العين .
مادة 73 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكة له وبنى فيها
اشترك الموصى له مع الورثه في جميع الارض والبناء بقيمة ارضة .
مادو 74 :
استثناء من احكام المواد 71 فقرة ثانية و72 فقرة ثانية و73 اذا كان ما دفعه
الموصى او زادة في العين يتسامح في مثلة عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق
الزيادة التي يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها .
مادة 75 :
اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا
يمكن معها تسليم الموصى به منفردا واشتراك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .
الفصل السادس . الوصية الواجبة الوصية الواجبة لفرع الولد
مادة 76 :
اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل
ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في
التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون
الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل
منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه .
وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من
اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل
اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي
الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض :
مادة 77 :
اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبة كانت الزيادة وصية
اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبة وجب له ما يملكة .
وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر
نصيبة .
وؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من اوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث
فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .
تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا .
مادة 78 :
الوصية الواجبة مقدمة علي غيرها من الوصايا .
فاذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وجبت لغيرهم استحق كل من وجبت له
الوصية قدر نصيبة من باقى ثلث التركة ان وفي والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم .
تقسيم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها .
مادة 79 :
في جميع الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية
الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية .
الفصل السابع .في تراحم الوصايا .
مادة 80 :
اذا زادت الوصايا علي ثلث التركة واجازها الورثة وكانت التركة لا تفى
بالوصايا او لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة او الثلث على حسب
الاحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مراعاة الا يستوفى الموصى له بين نصيبة الا
من هذه العين .
تراحم الوصايا بالقربات
مادة 81 :
اذا كانت الوصية بالقربات وبم يف بها ما تنفذ فيه فان كانت متة الدرجات
كانت متساوية في الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات
والواجبات علي النوافل .
تراحم الوصايا بالمرتبات .
مادة 82 :
اذا تراحمت بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم او انقطعت حهة من الجهات الموصى
لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى .
ميراث ذوىى الارحام
ميراث ذوي الأرحام
تعريف ذوي الأرحام :
في اللغة : الأرحام جمع رحم و الرحم في اللغة هو مستودع الجنين في أحشاء
الحبلى ، و يطلق على القرابة مطلقا سواء كانوا أقارب من جهة الأب أو من جهة الأم ،
فيقال : " ذو رحم " أي " ذو قرابة " .
و قد شاع لفظ إطلاق " الأرحام " على الأقارب في لسان اللغة و
لسان الشرع ، قال الله تعالى : (( و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام ))
النساء 1 .
و قال تعالى : (( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطّعوا
أرحامكم )) محمد 22
و قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( من أحب أن يبسط له في رزقه ، و ينسأ له
في أجله ، فليصل رحمه )) .
في الاصطلاح : الأرحام هم الذين ليس لهم فرض مقدر في الكتاب أو السنة و
ليسوا بعصبات ، فكل قريب له صلة قرابة بالميت و لا يرث بطريق الفرض أو التعصيب فهو
من ذوي الأرحام مثل : العمّة ، و الخال ، و الخالة ، و ابن الأخت ، و ابن البنت ،
و بنت الأخت ،.... الخ .
وليد طلب- نخبة 4U Like
- الجنس :
البلد :
الابراج :
الأوسمــة :
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
عدد المشاركات : 1130
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6800
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 8
مواضيع مماثلة
» تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946
» تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946
» تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946
» قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946
» تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996
» تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946
» تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946
» قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946
» تابع ****************** قانون المباني رقم 101 لسنة 1996
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 25 فبراير 2022, 4:42 am من طرف mahmoud adel
» حصريا مسلسل العنكبوت للرائع احمد عبد العزيز والجميلة نرمين الفقي 32 حلقة بجودة عالية
الأحد 27 يونيو 2021, 7:32 pm من طرف Mohamed Ez
» اختبر ذكاء طفلك تحميل لعبة خمن واربح المفيدة للأطفال لأجهزة الأندرويد
الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 9:38 am من طرف H@MDY10
» فيسبوك تطلق تطبيق جديد لحماية ومراقبة الأطفال.. كل ما تود معرفته عن تطبيق Messenger Kids للأطفال!
الخميس 07 ديسمبر 2017, 1:02 pm من طرف H@MDY10
» إطلاق أول هاتف ذكي مصري في الأسواق من SICO إليكم المواصفات والأسعار
الإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:42 pm من طرف H@MDY10
» شاهد جميع القنوات والباقات المشفرة والمفتوحة بأسعار رمزية على هذا السيرفر القوي IP TV - الباقات والأسعار
الإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:49 am من طرف H@MDY10
» البث المباشر لحفل إجراء قرعة كأس العالم 2018 بروسيا وطريقة إجرائها
الجمعة 01 ديسمبر 2017, 3:22 pm من طرف H@MDY10
» إذا كنت تنوي شراء آيفون X - تعرّف على أبرز عيوب الآيفون اكس!
الأربعاء 29 نوفمبر 2017, 1:50 pm من طرف H@MDY10
» مواصفات وأسعار هواتف Mate 10 و Mate 10 Pro الجديدة من هواوي
الخميس 19 أكتوبر 2017, 9:20 am من طرف H@MDY10
» أفضل موقع لربح الأموال من اختصار الروابط بأعلى عائد أرباح في العالم - موقع كت-فلاي Cut-Fly
الأحد 06 أغسطس 2017, 9:16 am من طرف H@MDY10