اضف موقعك في دليل المواقع



يمكنك إشهار موقعك أو مدونتك أو منتداك وتحقيق باك لينك قوي وزيارات لموقعك عن طريق إضافة موقعك إلى أكبر دليل مواقع مجاني في الوطن العربي

دليل مواقع كت فلاي من هنا.

ابحث في Google
دخول

لقد نسيت كلمة السر

تابعنا على الفيسبوك


المواضيع الأخيرة
» حصريا المسلسل الكوميدي الرومانسى Til Death مدبلج للهجة المصرية
تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 I_icon_minitimeالجمعة 25 فبراير 2022, 4:42 am من طرف mahmoud adel

» حصريا مسلسل العنكبوت للرائع احمد عبد العزيز والجميلة نرمين الفقي 32 حلقة بجودة عالية
تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 I_icon_minitimeالأحد 27 يونيو 2021, 7:32 pm من طرف Mohamed Ez

» اختبر ذكاء طفلك تحميل لعبة خمن واربح المفيدة للأطفال لأجهزة الأندرويد
تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 I_icon_minitimeالأربعاء 18 ديسمبر 2019, 9:38 am من طرف H@MDY10

» فيسبوك تطلق تطبيق جديد لحماية ومراقبة الأطفال.. كل ما تود معرفته عن تطبيق Messenger Kids للأطفال!
تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 I_icon_minitimeالخميس 07 ديسمبر 2017, 1:02 pm من طرف H@MDY10

» إطلاق أول هاتف ذكي مصري في الأسواق من SICO إليكم المواصفات والأسعار
تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 I_icon_minitimeالإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:42 pm من طرف H@MDY10

» شاهد جميع القنوات والباقات المشفرة والمفتوحة بأسعار رمزية على هذا السيرفر القوي IP TV - الباقات والأسعار
تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 I_icon_minitimeالإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:49 am من طرف H@MDY10

» البث المباشر لحفل إجراء قرعة كأس العالم 2018 بروسيا وطريقة إجرائها
تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 I_icon_minitimeالجمعة 01 ديسمبر 2017, 3:22 pm من طرف H@MDY10

» إذا كنت تنوي شراء آيفون X - تعرّف على أبرز عيوب الآيفون اكس!
تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 I_icon_minitimeالأربعاء 29 نوفمبر 2017, 1:50 pm من طرف H@MDY10

» مواصفات وأسعار هواتف Mate 10 و Mate 10 Pro الجديدة من هواوي
تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 I_icon_minitimeالخميس 19 أكتوبر 2017, 9:20 am من طرف H@MDY10

» أفضل موقع لربح الأموال من اختصار الروابط بأعلى عائد أرباح في العالم - موقع كت-فلاي Cut-Fly
تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 I_icon_minitimeالأحد 06 أغسطس 2017, 9:16 am من طرف H@MDY10



تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 Empty تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946

مُساهمة من طرف احمد بكر مول الجمعة 02 يناير 2009, 6:21 pm

مادة 24


لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي . فاذا رد الموصي له الوصية كلها او
بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت
والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة وانفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم
بطل ردة .



وقت استحقاق الوصية


مادة 25


إذا كان الموصي له موجودا عند موت الموصي استحق الموصي به من حين الموت ما
لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت نعين بعد الموت .



وتكون زوائد الموصي به من حيث المللك إلي القبول للموصي له ولا تعتبر وصية
وعلي الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة .



الباب الثاني : أحكام الوصية


الفصل الاول . في الموصي له الوصية للمعلوم ''


مادة 26


تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم
يوجد احد من الموصي لهم وقت موت الموصي وكانت الغلة لورثتة وعند الياس من وجود احد
من الموصي لهم تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي .



وان وجد احد من الوصي لهم عند موت الموصي او بعدة كانت الغلة له إلي ان
يوجد غيرة فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت
ظهور الغلة إلي حين الياس من وجود مستحق أخر فتكون العين والغلة للموصي لهم جميعا
ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .



مادة 27


إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم
احد عند وفاة الموصي كانت لورثة الموصي . وان وجد بعدة من المستحقين إلي حين
انقراضهم فتكون المستنفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لهم ردت
العين لورثة الموصي .



مادة 28


إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد انفرد بالغلة او العين الموصي بها الا
إذا دلت عبارة الموصي او قامت قرينة علي انه قصد التعدد ففي هذه الحالة يصرف
للموصي له نصيبه من الغلة ويعطي الباقي لورثة الموصي وتقسم العين بين الموصي له وبين
ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق أخر .



الوصية للطبقات


مادة 29


إذا كانت الوصية بالمنافع لاكثر من طبقتين لاتصح الا للطبقتين الاولين فإذا
كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود احد من
أهل الطبقة الاولي أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الاحكام
الواردة في المادتين السابقتين .



وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا اذا كان قد اوصي بها او ببعضها
لغيرهم .



الوصية لمن لا يحصون


مادة 30


تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون التنفيذ بالتعميم او المساوة
.



زمن له تنفيذ الوصية هو الموصي المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات او من
تعينة لذلك .



الوصية لمن يحصون


مادة 31


إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعتنوا باسمائهم وكان
بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصي به مستحقا للاخرين مع
مراعة احكام المواد 26 ، 27 ،28 ، 29



مادة 32


إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة او
بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من افراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير
محصورة ولكل جهة سهم من الموصي به .



مادة 33


إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلي تركة الموصي ما أوصي به لمن كان غير أهل
للوصية حين الوفلة .



عود ما أوصي به إلي التركة .


مادة 34


إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلي تركة الميت ما أوصي به إليهم
ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاف عنهم محل الوصية .



الوصية للحمل


مادة 35


تصح الوصية للحمل في الاحوال الاتية :


1- إذا اقر الموصي وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة
يوم فأقل من وقت الوصية .



2- إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر
من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح
الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثيمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة
البائنة .



وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة مع ذلك
المعين .



وتوقف غلة الموصي به إلي أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .


تعدد الحمل


مادة 36


إذا جاءت الحامل في وقت واحد او في وقتين بينهما أقل من ستة اشهر بولدين
حين أو اكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية علي خلاف ذلك .



وإن انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية وإن مات احد الاولاد بعد
الولادة كانت حصتة بين ورثته في الوصية بالاعيان وتكون لورثة الموصي في الوصية
بالمنافع .






الفصل الثانى


الموصى بة


الوصية للوارث وبما زاد عن الثلث


مادة 37


تصح الوصية للوارث وغيرة وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصبح بما زاد على
الثلث ولاتنفذ فى الزيادة الا اذا اجازها الوراثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع
عالمين بما يجيزونة .



وتنفذ وصية مالا دين علية ولا زارث لة بكل مالة او بعضة من غير توقف على
اجازة الخزانة العامة .



وصية المدين


مادة 38:


تصح وصية المدين المستغرق مالة بالدين ولا تنفذ الا ببراءة ذمتة منه فان
برئت ذمتة من بعضة او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقى بعد وفات المدين
.



مادة 39 :


اذا كان الدين غير مستغرق واستوف كلة او بعضة من الموصى بة كان للموصى له
ان يرجع بقدر الدين الذى استوفى فية ثلث الباقى من التركة بعد وفاة الدين .



الوصية بمثل نصيب الوارث .


مادة 40 :


اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر
نصيب هذا الوارث زائدا علي الفريضة .



مادة 41 :


اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين متن ورثة الموصى او بمثل نصيبة استحق
الموصى له نصيب احدهما زائدا علي الفريضة اذا كان الورثه متساوين في المراث وقدر
نصيب اقلهم ميراثا زائدا على الفريضة ان كانوا متفاضلين .



مادة 42 :


ان كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب احد ورثة الوصى او بمثل نصيبه
سوء اعين الموصى الوارث ام لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث علي اعتبار
انه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهم بالمحاصة اذا ضاق علي الوصيتين واذا كانت
الوصية بقدر محدد من النقود او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى
به بما يساويه من سهام التركه .



احكام الوصية اذا كان في التركه دين او مال غائب .


مادة 43 :


اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين وكان في التركة دين او مال غائب
فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقها الموصى له والا استحق منه بقدر
هذا الثلث وكان الباقى للورثة وكلما حضر شيء الموصة له ثلثه حتى يستوفى حقة .



مادة 44 :


اذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق
الموصى له له سهمه في الحاضر منها وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه .



مادة 45 :


اذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين او مال غائب
استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر
من التركه والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقى للورثه وكلما
حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه علي الا يضر ذلك
بالورثة فان كان يضرهم اخذا الموصى له قيمة ما بقى من سهمه في النوع الموصى به من
ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه .
احمد بكر مول
احمد بكر مول
عضو مميز
عضو مميز

الجنس : ذكر
البلد : غير محدد
الابراج : الجدي
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 29/12/2008
عدد المشاركات : 356
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6403
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 0

http://www.ahlynews.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 Empty رد: تابع*************قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946

مُساهمة من طرف وليد طلب الجمعة 02 يناير 2009, 8:35 pm

:raw:
وليد طلب
وليد طلب
نخبة 4U Like
نخبة 4U Like

الجنس : ذكر
البلد : مصر
الابراج : العقرب
الأوسمــة : لا يوجد
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
عدد المشاركات : 1130
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6800
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : 8

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى