اضف موقعك في دليل المواقع
يمكنك إشهار موقعك أو مدونتك أو منتداك وتحقيق باك لينك قوي وزيارات لموقعك عن طريق إضافة موقعك إلى أكبر دليل مواقع مجاني في الوطن العربي
ابحث في Google
دخول
تابعنا على الفيسبوك
أقســام المنتدى
الأقسام الرئيسية للمنتدى:
-----------------------
مراسلة الإدارة :
المواضيع الأخيرة
المواضيع الأكثر شعبية
تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467
بتاريخ 14-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على
بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته للقواعد العامة ،
و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون
هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، و لا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان
من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق أحتيالية أو بأية
طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز
إثباته بكافة الطرق ، و الإحتيال أو الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة
الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد أستخدم كوسيلة
للإستيلاء على الورقة ذاتها . بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة ، لما كان ذلك
و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أدعت تزوير عقد الإيجار
المقدم من الطاعن على سند من أنه أستغل فرصة لجوئها إليه لمساعدتها فى تقديم طلبات
إلى وزارة الشئون الإجتماعية للحصول على معونة أو لتعيينها فى إحدى الوظائف ، و
أنه أستغل أميتها و ثقتها فيه فأستعمل المحرر الذى عليه لكتابة عقد الإيجار مثار
النزاع و كان مؤدى ما سلف أن المطعون عليها هى التى سلمت الورقة الموقعة على بياض
للطاعن أختياراً ، و أنه غير الحقيقة فيها و ملأ بياناتها بعقد الإيجار على غير
المتفق عليه بينهما و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر مجرد إدعاء المطعون عليها
تسليمها المحرر الموقع منها على بياض من قبيل الإحتيال الذى يجعل من تغيير الحقيقة
فيه تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على واقع
الدعوى بخروجه على قواعد الإثبات .
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467
بتاريخ 14-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد أخذت بالدفاع الذى ساقه الطاعن من
اعتبار الواقعة خيانة أمانة ، و كان الحكم الإبتدائى قد إنتهى - إستناداً إلى هذا
النظر - إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير و بصحة عقد الإيجار ، و كان على محكمة
الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة
الأولى ما دام الحكم قد قضى لصالحه فى الدعوى و لم يثبت تنازله عن تلك الأوجه ، و
كان الثابت من مدونات الحكم الإستئنافى أن الطاعن تقدم بمذكرة طلب فيها تأييد
الحكم المستأنف ، و أن المطعون عليها عجزت عن النيل من عقد الإيجار و تحاول إخراج
الدعوى عن نطاقها ، مما مفاده أن مشاركته فى تنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق لا ينم
بذاته على التنازل عن عدم جواز الإثبات بالبينة ، و لا يقطع برضائه الإثبات بهذه
الطريقة بل يشير إلى إستحضاره شهوده إذعاناً لحكم إجراءات الإثبات لازمة التحفظ و
صاحبة التمسك بدفاع مناطه عدم جواز الإثبات بشهادة الأشهاد .
( الطعن رقم 117 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة
أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب
أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه
الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط
الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة
قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان
مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة - و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ،
طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم
قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .
=================================
الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163
بتاريخ 11-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
الإدعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم صحة
الأوراق ، و هو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى
يقصد به مقدمة إجتناء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذ كانت المادة
149 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن إباحته فى أية حالة تكون عليها الدعوى
إلا أنها أوجبت أن يكون بتقرير فى قلم الكتاب مشتملاً على تحديد كل مواضع التزوير
المدعى به و إلا كان باطلاً كما أوجبت على مدعيه إعلان خصمه فى ثمانية الأيام
التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب
إثباتها بها و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه مما مفاده أن من حق مدعى التزوير اللجوء
إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة و إنه لا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى هذه
المادة ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون لا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك
بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها
إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها
بالتزوير . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن برغم إشارته أمام محكمة
أول درجة إلى تزوير وثيقة الزواج - فإنه لم يسلك السبيل الذى حدده - القانون
للإدعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثق أو محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النعى
، فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر إستعمال الرخصة المخولة لها فى القضاء برد
بطلان هذين المحررين ، و لم تجد فيما لوح به الطاعن من رغبة فى إتخاذ إجراءات
الإدعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الإستجابة لطلبه - بتمكينه من الإدعاء بالتزوير
مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى إطالة أمد النزاع و اللدد فى الخصومة فإنها لا تكون قد
أهملت بحقه فى الدفاع .
=================================
الطعن رقم 0377 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1337
بتاريخ 25-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - على أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة
الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوة
أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها - و إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة
قد إقتصر على الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة
الأصلية المرددة بين الطرفين و هى طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد كما أنه ليس من
الأحكام التى أباحت المادة المذكورة الطعن فيها على إستقلال فإن المحكمة إذ قضت
بقبول إستئناف الطاعن للحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير مع الحكم الصادر فى
الموضوع تكون قد إلتزمت صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713
بتاريخ 05-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 6
التقرير فى قلم الكتاب بالطعن بالتزوير فى أى محرر مقدم إلى المحكمة هو
رخصه قررها المشرع للخصم أن شاء إستعملها دون ما حاجه إلى الترخيص له بذلك من
المحكمة .
=================================
بتاريخ 14-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على
بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته للقواعد العامة ،
و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون
هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، و لا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان
من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق أحتيالية أو بأية
طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز
إثباته بكافة الطرق ، و الإحتيال أو الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة
الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد أستخدم كوسيلة
للإستيلاء على الورقة ذاتها . بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة ، لما كان ذلك
و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أدعت تزوير عقد الإيجار
المقدم من الطاعن على سند من أنه أستغل فرصة لجوئها إليه لمساعدتها فى تقديم طلبات
إلى وزارة الشئون الإجتماعية للحصول على معونة أو لتعيينها فى إحدى الوظائف ، و
أنه أستغل أميتها و ثقتها فيه فأستعمل المحرر الذى عليه لكتابة عقد الإيجار مثار
النزاع و كان مؤدى ما سلف أن المطعون عليها هى التى سلمت الورقة الموقعة على بياض
للطاعن أختياراً ، و أنه غير الحقيقة فيها و ملأ بياناتها بعقد الإيجار على غير
المتفق عليه بينهما و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر مجرد إدعاء المطعون عليها
تسليمها المحرر الموقع منها على بياض من قبيل الإحتيال الذى يجعل من تغيير الحقيقة
فيه تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على واقع
الدعوى بخروجه على قواعد الإثبات .
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467
بتاريخ 14-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد أخذت بالدفاع الذى ساقه الطاعن من
اعتبار الواقعة خيانة أمانة ، و كان الحكم الإبتدائى قد إنتهى - إستناداً إلى هذا
النظر - إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير و بصحة عقد الإيجار ، و كان على محكمة
الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة
الأولى ما دام الحكم قد قضى لصالحه فى الدعوى و لم يثبت تنازله عن تلك الأوجه ، و
كان الثابت من مدونات الحكم الإستئنافى أن الطاعن تقدم بمذكرة طلب فيها تأييد
الحكم المستأنف ، و أن المطعون عليها عجزت عن النيل من عقد الإيجار و تحاول إخراج
الدعوى عن نطاقها ، مما مفاده أن مشاركته فى تنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق لا ينم
بذاته على التنازل عن عدم جواز الإثبات بالبينة ، و لا يقطع برضائه الإثبات بهذه
الطريقة بل يشير إلى إستحضاره شهوده إذعاناً لحكم إجراءات الإثبات لازمة التحفظ و
صاحبة التمسك بدفاع مناطه عدم جواز الإثبات بشهادة الأشهاد .
( الطعن رقم 117 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة
أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب
أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه
الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط
الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة
قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان
مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة - و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ،
طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم
قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .
=================================
الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163
بتاريخ 11-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
الإدعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم صحة
الأوراق ، و هو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى
يقصد به مقدمة إجتناء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذ كانت المادة
149 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن إباحته فى أية حالة تكون عليها الدعوى
إلا أنها أوجبت أن يكون بتقرير فى قلم الكتاب مشتملاً على تحديد كل مواضع التزوير
المدعى به و إلا كان باطلاً كما أوجبت على مدعيه إعلان خصمه فى ثمانية الأيام
التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب
إثباتها بها و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه مما مفاده أن من حق مدعى التزوير اللجوء
إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة و إنه لا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى هذه
المادة ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون لا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك
بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها
إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها
بالتزوير . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن برغم إشارته أمام محكمة
أول درجة إلى تزوير وثيقة الزواج - فإنه لم يسلك السبيل الذى حدده - القانون
للإدعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثق أو محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النعى
، فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر إستعمال الرخصة المخولة لها فى القضاء برد
بطلان هذين المحررين ، و لم تجد فيما لوح به الطاعن من رغبة فى إتخاذ إجراءات
الإدعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الإستجابة لطلبه - بتمكينه من الإدعاء بالتزوير
مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى إطالة أمد النزاع و اللدد فى الخصومة فإنها لا تكون قد
أهملت بحقه فى الدفاع .
=================================
الطعن رقم 0377 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1337
بتاريخ 25-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - على أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة
الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوة
أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها - و إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة
قد إقتصر على الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة
الأصلية المرددة بين الطرفين و هى طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد كما أنه ليس من
الأحكام التى أباحت المادة المذكورة الطعن فيها على إستقلال فإن المحكمة إذ قضت
بقبول إستئناف الطاعن للحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير مع الحكم الصادر فى
الموضوع تكون قد إلتزمت صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713
بتاريخ 05-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 6
التقرير فى قلم الكتاب بالطعن بالتزوير فى أى محرر مقدم إلى المحكمة هو
رخصه قررها المشرع للخصم أن شاء إستعملها دون ما حاجه إلى الترخيص له بذلك من
المحكمة .
=================================
محمد السقا- عضو VIP
- الجنس :
البلد :
الابراج :
تاريخ التسجيل : 04/01/2009
عدد المشاركات : 952
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6440
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : -3
مواضيع مماثلة
» أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 25 فبراير 2022, 4:42 am من طرف mahmoud adel
» حصريا مسلسل العنكبوت للرائع احمد عبد العزيز والجميلة نرمين الفقي 32 حلقة بجودة عالية
الأحد 27 يونيو 2021, 7:32 pm من طرف Mohamed Ez
» اختبر ذكاء طفلك تحميل لعبة خمن واربح المفيدة للأطفال لأجهزة الأندرويد
الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 9:38 am من طرف H@MDY10
» فيسبوك تطلق تطبيق جديد لحماية ومراقبة الأطفال.. كل ما تود معرفته عن تطبيق Messenger Kids للأطفال!
الخميس 07 ديسمبر 2017, 1:02 pm من طرف H@MDY10
» إطلاق أول هاتف ذكي مصري في الأسواق من SICO إليكم المواصفات والأسعار
الإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:42 pm من طرف H@MDY10
» شاهد جميع القنوات والباقات المشفرة والمفتوحة بأسعار رمزية على هذا السيرفر القوي IP TV - الباقات والأسعار
الإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:49 am من طرف H@MDY10
» البث المباشر لحفل إجراء قرعة كأس العالم 2018 بروسيا وطريقة إجرائها
الجمعة 01 ديسمبر 2017, 3:22 pm من طرف H@MDY10
» إذا كنت تنوي شراء آيفون X - تعرّف على أبرز عيوب الآيفون اكس!
الأربعاء 29 نوفمبر 2017, 1:50 pm من طرف H@MDY10
» مواصفات وأسعار هواتف Mate 10 و Mate 10 Pro الجديدة من هواوي
الخميس 19 أكتوبر 2017, 9:20 am من طرف H@MDY10
» أفضل موقع لربح الأموال من اختصار الروابط بأعلى عائد أرباح في العالم - موقع كت-فلاي Cut-Fly
الأحد 06 أغسطس 2017, 9:16 am من طرف H@MDY10