اضف موقعك في دليل المواقع
يمكنك إشهار موقعك أو مدونتك أو منتداك وتحقيق باك لينك قوي وزيارات لموقعك عن طريق إضافة موقعك إلى أكبر دليل مواقع مجاني في الوطن العربي
ابحث في Google
دخول
تابعنا على الفيسبوك
أقســام المنتدى
الأقسام الرئيسية للمنتدى:
-----------------------
مراسلة الإدارة :
المواضيع الأخيرة
المواضيع الأكثر شعبية
تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
الطعن رقم 0222 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 217
بتاريخ 25-02-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
إنه و إن كانت الصور الرسمية من محاضر جلسات محكمة الإستئناف قد جاءت خلواً
مما يشير إلى أن المحكمة قامت بفض المظروف و الإطلاع على السندين المطعون فيهما
بالتزوير ، إلا أنه لما كانت الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و
الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى
محضر آخر ، و من ثم فإن خلو محاضر جلسات محكمة الموضوع مما يفيد أمرها بفض المظروف
و إطلاعها على ما به من أوراق مطعون عليها بالتزوير ، لا ينهض دليلاً على أنها لم
تقم بهذا الإجراء .
( الطعن رقم 222 لسنة 36 ، جلسة 1971/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 266
بتاريخ 09-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 290 من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء
نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالطرق المرسومة فى
القانون إذا ظهر بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و إذ جاءت هذه
المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل و
سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل ، و يجوز للمحكمة من باب أولى فى حالة تشككها فى صحة
الورقة المتمسك بها أن تحيل الدعوى من تلقاء نفسها إلى التحقيق إستعمالاً لحقها ،
و ذلك فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك
فائدة للحقيقة .
( الطعن رقم 318 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/9 )
=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439
بتاريخ 21-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق ، أنه لا يجوز الحكم بصحة
الورقة ، و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم
فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم
ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ ليس فى القانون ما يحول
دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإدعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا
التصرف لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطاعنين عن الآخر ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء
بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و
بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى
المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً و جدياً .
( الطعن رقم 212 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 276 من قانون المرافعات السابق أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة
أو تزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو بتزويرها سابقاً
على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها
و بطلانها من أن يقدم بما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد
إثباته و إذ كان الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الإنكار فإن الحكم المطعون فيه
إذ قضى برفض الدفع بعدم العلم و فى الموضوع معاً يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 74 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد
التزوير لتحقيقه سواء بالشهود أو بالخبرة لا يعنى أنها رفضت دلائل التزوير الأخرى
التى أوردها مدعى التزوير بتقرير الطعن أو بمذكرة الشواهد ما دام من حقها أن
تحققها لتصل إلى الإقتناع بصحة الورقة أو تزويرها .
=================================
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 290 من قانون المرافعات السابق أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن
تحكم من تلقاء نفسها برد أى ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من
ظروف الدعوى أنها مزورة . و إذا جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط ، فإن
مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها
الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل كما
يجوز للمحكمة فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تستعين فى تكوين
عقيدتها فى شأن تزوير الورقة بما يثبت لديها فى أوراق الدعوى من تحقيقات ، أو بما
يظهر لها من الظروف و قرائن الأحوال .
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 234
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل
مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا
كان التقرير باطلا فإنها تكون قد جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه
فى تحديد مواضع التزوير فلا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو
فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن
ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى
قلم الكتاب .
=================================
الطعن رقم 0333 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 813
بتاريخ 07-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 49 من قانون الإثبات توجب على مدعى التزوير أن يعلن
خصمه بمذكرة شواهد التزوير فى ثمانية الأيام التالية للتقرير به و الإجاز للمحكمة
الحكم بسقوط إدعائه ، و كان المطعون ضده قد تأخر فى إعلان مذكرة الشواهد إلى
الطاعن عن ذلك الميعاد ، إلا أنه لما كان الجزاء المذكور جوازياً للمحكمة ، و كانت
هذه المحكمة لا تجد فى ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعماله فإنها ترفض طلب الحكم بسقوط
الإدعاء .
=================================
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة
الطرق القانونية و منها القرائن القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى
أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما
إستخلصته منها و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن
القرائن التى إستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد . علاوة على
إقرار البائع أمام محكمة الإستئناف بصحته و بصدوره منه . و كانت هذه الإعتبارات من
شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . فإن النعى عليه لا يعدو أن
يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى
أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 306
بتاريخ 06-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم
بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على
الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى إحتج عليه بالورقة التى قضى
بصحتها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع آخر بشأن ما أريد إثباته بتلك
الورقة .
( الطعن رقم 13 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/2/6 )
=================================
بتاريخ 25-02-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
إنه و إن كانت الصور الرسمية من محاضر جلسات محكمة الإستئناف قد جاءت خلواً
مما يشير إلى أن المحكمة قامت بفض المظروف و الإطلاع على السندين المطعون فيهما
بالتزوير ، إلا أنه لما كانت الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و
الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى
محضر آخر ، و من ثم فإن خلو محاضر جلسات محكمة الموضوع مما يفيد أمرها بفض المظروف
و إطلاعها على ما به من أوراق مطعون عليها بالتزوير ، لا ينهض دليلاً على أنها لم
تقم بهذا الإجراء .
( الطعن رقم 222 لسنة 36 ، جلسة 1971/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 266
بتاريخ 09-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 290 من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء
نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالطرق المرسومة فى
القانون إذا ظهر بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و إذ جاءت هذه
المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل و
سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل ، و يجوز للمحكمة من باب أولى فى حالة تشككها فى صحة
الورقة المتمسك بها أن تحيل الدعوى من تلقاء نفسها إلى التحقيق إستعمالاً لحقها ،
و ذلك فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك
فائدة للحقيقة .
( الطعن رقم 318 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/9 )
=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439
بتاريخ 21-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق ، أنه لا يجوز الحكم بصحة
الورقة ، و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم
فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم
ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ ليس فى القانون ما يحول
دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإدعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا
التصرف لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطاعنين عن الآخر ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء
بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و
بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى
المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً و جدياً .
( الطعن رقم 212 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 276 من قانون المرافعات السابق أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة
أو تزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو بتزويرها سابقاً
على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها
و بطلانها من أن يقدم بما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد
إثباته و إذ كان الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الإنكار فإن الحكم المطعون فيه
إذ قضى برفض الدفع بعدم العلم و فى الموضوع معاً يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 74 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد
التزوير لتحقيقه سواء بالشهود أو بالخبرة لا يعنى أنها رفضت دلائل التزوير الأخرى
التى أوردها مدعى التزوير بتقرير الطعن أو بمذكرة الشواهد ما دام من حقها أن
تحققها لتصل إلى الإقتناع بصحة الورقة أو تزويرها .
=================================
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 290 من قانون المرافعات السابق أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن
تحكم من تلقاء نفسها برد أى ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من
ظروف الدعوى أنها مزورة . و إذا جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط ، فإن
مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها
الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل كما
يجوز للمحكمة فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تستعين فى تكوين
عقيدتها فى شأن تزوير الورقة بما يثبت لديها فى أوراق الدعوى من تحقيقات ، أو بما
يظهر لها من الظروف و قرائن الأحوال .
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 234
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل
مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا
كان التقرير باطلا فإنها تكون قد جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه
فى تحديد مواضع التزوير فلا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو
فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن
ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى
قلم الكتاب .
=================================
الطعن رقم 0333 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 813
بتاريخ 07-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 49 من قانون الإثبات توجب على مدعى التزوير أن يعلن
خصمه بمذكرة شواهد التزوير فى ثمانية الأيام التالية للتقرير به و الإجاز للمحكمة
الحكم بسقوط إدعائه ، و كان المطعون ضده قد تأخر فى إعلان مذكرة الشواهد إلى
الطاعن عن ذلك الميعاد ، إلا أنه لما كان الجزاء المذكور جوازياً للمحكمة ، و كانت
هذه المحكمة لا تجد فى ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعماله فإنها ترفض طلب الحكم بسقوط
الإدعاء .
=================================
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة
الطرق القانونية و منها القرائن القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى
أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما
إستخلصته منها و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن
القرائن التى إستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد . علاوة على
إقرار البائع أمام محكمة الإستئناف بصحته و بصدوره منه . و كانت هذه الإعتبارات من
شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . فإن النعى عليه لا يعدو أن
يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى
أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 306
بتاريخ 06-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم
بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على
الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى إحتج عليه بالورقة التى قضى
بصحتها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع آخر بشأن ما أريد إثباته بتلك
الورقة .
( الطعن رقم 13 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/2/6 )
=================================
محمد السقا- عضو VIP
- الجنس :
البلد :
الابراج :
تاريخ التسجيل : 04/01/2009
عدد المشاركات : 952
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6440
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : -3
مواضيع مماثلة
» أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 25 فبراير 2022, 4:42 am من طرف mahmoud adel
» حصريا مسلسل العنكبوت للرائع احمد عبد العزيز والجميلة نرمين الفقي 32 حلقة بجودة عالية
الأحد 27 يونيو 2021, 7:32 pm من طرف Mohamed Ez
» اختبر ذكاء طفلك تحميل لعبة خمن واربح المفيدة للأطفال لأجهزة الأندرويد
الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 9:38 am من طرف H@MDY10
» فيسبوك تطلق تطبيق جديد لحماية ومراقبة الأطفال.. كل ما تود معرفته عن تطبيق Messenger Kids للأطفال!
الخميس 07 ديسمبر 2017, 1:02 pm من طرف H@MDY10
» إطلاق أول هاتف ذكي مصري في الأسواق من SICO إليكم المواصفات والأسعار
الإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:42 pm من طرف H@MDY10
» شاهد جميع القنوات والباقات المشفرة والمفتوحة بأسعار رمزية على هذا السيرفر القوي IP TV - الباقات والأسعار
الإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:49 am من طرف H@MDY10
» البث المباشر لحفل إجراء قرعة كأس العالم 2018 بروسيا وطريقة إجرائها
الجمعة 01 ديسمبر 2017, 3:22 pm من طرف H@MDY10
» إذا كنت تنوي شراء آيفون X - تعرّف على أبرز عيوب الآيفون اكس!
الأربعاء 29 نوفمبر 2017, 1:50 pm من طرف H@MDY10
» مواصفات وأسعار هواتف Mate 10 و Mate 10 Pro الجديدة من هواوي
الخميس 19 أكتوبر 2017, 9:20 am من طرف H@MDY10
» أفضل موقع لربح الأموال من اختصار الروابط بأعلى عائد أرباح في العالم - موقع كت-فلاي Cut-Fly
الأحد 06 أغسطس 2017, 9:16 am من طرف H@MDY10