اضف موقعك في دليل المواقع
يمكنك إشهار موقعك أو مدونتك أو منتداك وتحقيق باك لينك قوي وزيارات لموقعك عن طريق إضافة موقعك إلى أكبر دليل مواقع مجاني في الوطن العربي
ابحث في Google
دخول
تابعنا على الفيسبوك
أقســام المنتدى
الأقسام الرئيسية للمنتدى:
-----------------------
مراسلة الإدارة :
المواضيع الأخيرة
المواضيع الأكثر شعبية
تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
المعرفة ليست ملكاً لأحد..المعرفة حقّ للجميع.. أُودعت في ذات كلّ
منا.فالمعرفة مقدرة ذاتية أنعم بها الخالق على كل إنسان..لكن الإنسان نفسه هو الذي
ترك نور المعرفة.. وأغمض عينيه .. فضاع في الظلام، وهجعت المعرفة في أعماق كل
إنسان.. وأصبحت كامنة داخل كل منا.
تابع الاثبات بالكتابه
الطعن رقم 0756 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 762
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة فى
حالة الإحتيال على القانون مقصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان
الإحتيال موجهاً ضد مصلحته ، و إذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث
ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى ، و
أنه قصد به الإحتيال على الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لم يستندوا فى طعنهم
بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم و الثابت بالكتابه إلى وقوع إحتيال عل حقوقهم ،
و إنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم و المطعون ضده بقصد إغتيال حقوق زوجة
الأخير ، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة .
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 550
بتاريخ 25-01-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
إن المادة 215 من القانون المدنى لم تعين المانع من الحصول على دليل
بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً و لم تضع له قيوداً ، بل جاء نصها عاماً مطلقاً . و
هذا يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع لقاضى الموضوع بحيث ما يتبينه من ظروف كل
حالة و ملابساتها فتقدير المانع بجميع ظروفه ، و منها القرابة أو النسب أو غيرهما
من الصلات ، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤدية إليه .
( الطعن رقم 42 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 387
بتاريخ 27-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
شرط الإستدلال بالكتابة أن تكون مزيلة بتوقيع من نسبت إليه . أما المحرر
الخالى عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه ،
ففى هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة . و على ذلك إذا كان الثابت أن
المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صورى بل كان الذى وقعها
هو والدها الذى لم يكن نائباً عنها ، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة
دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد ، فى حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا
بالدليل الكتابى .
الادعاء بالانكار
=================================
الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ نص فى المادة 254 مرافعات "القديم" على أنه فى
حالة إنكار الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعى تأمر المحكمة
بإجراء التحقيق ، دون أن يحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة إختيار الطريقة
التى تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة . فلها التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما
معاً . وإذا كانت المادة 255 من نفس القانون قد نصت على أن " الحكم الصادر
بالتحقيق يتعين فيه القاضى الذى يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضاً "
فمحل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد إرتأت التحقيق بالبينة والمضاهاة معاً .
فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من شهادة شاهدى الإثبات اللذين
سمعتها محكمة أول درجة و أورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر حاجة
بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة ، فهذا من حقها .
و القول بأنه يشترط لقبول الشهادة على صحة التوقيع فى هذه الحالة أن يكون
الشاهد قد رأى من نسب إليه العقد و هو يوقعه ، بالقياس على الحالة المنصوص عليها
فى المادة 261 فقرة ثانية من قانون المرافعات (القديم) ، مردود بأن حكم هذه المادة
مقصور على إثبات صحة الأوراق العرفية المقدمة للمضاهاة حتى تكون صالحة لإجراء
المضاهاة عليها أسوة بالأوراق الرسمية ، و لا يسرى على الورقة المطعون فى صحتها .
يؤكد هذا أن المادة 270 من نفس القانون لم تشترط لقبول الشهادة على صحة الإمضاء أو
الختم على الورق المطعون فيها سوى أن تكون متعلقة بإثبات صحة التوقيع ممن نسب إليه
دون تحديد كيفية حصول هذا الإثبات الذى يترك تقديره للمحكمة . وكل ما حظرته هذه
المادة الأخيرة هو سماع الشهادة على موضوع التعاقد دون صحة التوقيع على الورقة
موضوع التحقيق .
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على
محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى يعتبر قصوراً موجباً لنقض الحكم إلا أن ذلك
مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لإنكاره أثراً قانونياً يستوجب من
المحكمة أن تعنى ببحثه فإن كان إنكاره غير ذى أثر فلا على المحكمة إن هى أغفلت
التحدث عنه إذ يكون الإنكار فى هذه الصورة دفاعاً غير جوهرى لا يتغير له وجه الرأى
فى الدعوى . فإذا كان الخصم قد إعترف بأن الختم الموقع به على الورقة هو ختم مورثه
و لكنه قرر أنه يجهل أن مورثة وقع به فلم تحفل المحكمة بهذا الدفاع و لم تحققه فلا
يقبل النعى على حكمها بالقصور أو بالخطأ فى تطبيق القانون . إذ هذا الدفاع سبيله
الطعن فى المحرر بالتزوير .
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 297
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد إنكار توقيع مورثه على السند و
إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم إذ ألقى عليه عبء إثبات هذا التزوير لا
يكون قد خالف قواعد الإثبات .
=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 222
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
استقر قضاء محكمة النقض على أنه لايجوز تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت
توقيع خصمه عليها فى صورة اعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه ، بل فى هذه الحالة يجب
اعتبار الورقه صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير .
( الطعن رقم 253 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/2 )
=================================
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذ طعن الوارث بأنه يجهل توقيع مورثه على العقد فإن المتمسك بهذا العقد هو
الذى يتحمل عبء إثبات صحته .
=================================
الطعن رقم 0178 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1557
بتاريخ 08-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
لا تتقيد المحكمة فى تحقيق إنكار التوقيع أو التزوير بقواعد الإثبات
المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الالتزام ، بل لها
أن تحكم برد و بطلان الورقة متى استبان لها من ظروف الدعوى أنها مزورة من غير أن
تتقيد فى ذلك بدليل معين و لها أن تأخذ بالقرائن دليلا على التزوير و يستوى فى ذلك
أن تكون قيمة الورقة أقل من عشرة جنيهات أو تزيد عليها لأن التحقيق يدور فى هذه
الأحوال حول صحة الورقة أو عدم صحتها وتنصرف أقوال الشهود و الخبراء الى واقعه
مادية فى حصول التوقيع بالامضاء أو الختم أو البصمة من يد من نسبت اليه الورقه و
بعلمه أو عدم حصول شىء من ذلك ، و ليست هذه الوقائع بذاتها مما يمكن الحصول على
محرر لإثباتها .
( الطعن رقم 178 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/8 )
=================================
منا.فالمعرفة مقدرة ذاتية أنعم بها الخالق على كل إنسان..لكن الإنسان نفسه هو الذي
ترك نور المعرفة.. وأغمض عينيه .. فضاع في الظلام، وهجعت المعرفة في أعماق كل
إنسان.. وأصبحت كامنة داخل كل منا.
تابع الاثبات بالكتابه
الطعن رقم 0756 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 762
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة فى
حالة الإحتيال على القانون مقصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان
الإحتيال موجهاً ضد مصلحته ، و إذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث
ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى ، و
أنه قصد به الإحتيال على الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لم يستندوا فى طعنهم
بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم و الثابت بالكتابه إلى وقوع إحتيال عل حقوقهم ،
و إنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم و المطعون ضده بقصد إغتيال حقوق زوجة
الأخير ، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة .
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 550
بتاريخ 25-01-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
إن المادة 215 من القانون المدنى لم تعين المانع من الحصول على دليل
بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً و لم تضع له قيوداً ، بل جاء نصها عاماً مطلقاً . و
هذا يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع لقاضى الموضوع بحيث ما يتبينه من ظروف كل
حالة و ملابساتها فتقدير المانع بجميع ظروفه ، و منها القرابة أو النسب أو غيرهما
من الصلات ، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤدية إليه .
( الطعن رقم 42 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 387
بتاريخ 27-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
شرط الإستدلال بالكتابة أن تكون مزيلة بتوقيع من نسبت إليه . أما المحرر
الخالى عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه ،
ففى هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة . و على ذلك إذا كان الثابت أن
المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صورى بل كان الذى وقعها
هو والدها الذى لم يكن نائباً عنها ، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة
دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد ، فى حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا
بالدليل الكتابى .
الادعاء بالانكار
=================================
الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ نص فى المادة 254 مرافعات "القديم" على أنه فى
حالة إنكار الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعى تأمر المحكمة
بإجراء التحقيق ، دون أن يحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة إختيار الطريقة
التى تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة . فلها التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما
معاً . وإذا كانت المادة 255 من نفس القانون قد نصت على أن " الحكم الصادر
بالتحقيق يتعين فيه القاضى الذى يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضاً "
فمحل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد إرتأت التحقيق بالبينة والمضاهاة معاً .
فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من شهادة شاهدى الإثبات اللذين
سمعتها محكمة أول درجة و أورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر حاجة
بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة ، فهذا من حقها .
و القول بأنه يشترط لقبول الشهادة على صحة التوقيع فى هذه الحالة أن يكون
الشاهد قد رأى من نسب إليه العقد و هو يوقعه ، بالقياس على الحالة المنصوص عليها
فى المادة 261 فقرة ثانية من قانون المرافعات (القديم) ، مردود بأن حكم هذه المادة
مقصور على إثبات صحة الأوراق العرفية المقدمة للمضاهاة حتى تكون صالحة لإجراء
المضاهاة عليها أسوة بالأوراق الرسمية ، و لا يسرى على الورقة المطعون فى صحتها .
يؤكد هذا أن المادة 270 من نفس القانون لم تشترط لقبول الشهادة على صحة الإمضاء أو
الختم على الورق المطعون فيها سوى أن تكون متعلقة بإثبات صحة التوقيع ممن نسب إليه
دون تحديد كيفية حصول هذا الإثبات الذى يترك تقديره للمحكمة . وكل ما حظرته هذه
المادة الأخيرة هو سماع الشهادة على موضوع التعاقد دون صحة التوقيع على الورقة
موضوع التحقيق .
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على
محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى يعتبر قصوراً موجباً لنقض الحكم إلا أن ذلك
مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لإنكاره أثراً قانونياً يستوجب من
المحكمة أن تعنى ببحثه فإن كان إنكاره غير ذى أثر فلا على المحكمة إن هى أغفلت
التحدث عنه إذ يكون الإنكار فى هذه الصورة دفاعاً غير جوهرى لا يتغير له وجه الرأى
فى الدعوى . فإذا كان الخصم قد إعترف بأن الختم الموقع به على الورقة هو ختم مورثه
و لكنه قرر أنه يجهل أن مورثة وقع به فلم تحفل المحكمة بهذا الدفاع و لم تحققه فلا
يقبل النعى على حكمها بالقصور أو بالخطأ فى تطبيق القانون . إذ هذا الدفاع سبيله
الطعن فى المحرر بالتزوير .
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 297
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد إنكار توقيع مورثه على السند و
إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم إذ ألقى عليه عبء إثبات هذا التزوير لا
يكون قد خالف قواعد الإثبات .
=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 222
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
استقر قضاء محكمة النقض على أنه لايجوز تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت
توقيع خصمه عليها فى صورة اعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه ، بل فى هذه الحالة يجب
اعتبار الورقه صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير .
( الطعن رقم 253 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/2 )
=================================
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذ طعن الوارث بأنه يجهل توقيع مورثه على العقد فإن المتمسك بهذا العقد هو
الذى يتحمل عبء إثبات صحته .
=================================
الطعن رقم 0178 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1557
بتاريخ 08-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
لا تتقيد المحكمة فى تحقيق إنكار التوقيع أو التزوير بقواعد الإثبات
المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الالتزام ، بل لها
أن تحكم برد و بطلان الورقة متى استبان لها من ظروف الدعوى أنها مزورة من غير أن
تتقيد فى ذلك بدليل معين و لها أن تأخذ بالقرائن دليلا على التزوير و يستوى فى ذلك
أن تكون قيمة الورقة أقل من عشرة جنيهات أو تزيد عليها لأن التحقيق يدور فى هذه
الأحوال حول صحة الورقة أو عدم صحتها وتنصرف أقوال الشهود و الخبراء الى واقعه
مادية فى حصول التوقيع بالامضاء أو الختم أو البصمة من يد من نسبت اليه الورقه و
بعلمه أو عدم حصول شىء من ذلك ، و ليست هذه الوقائع بذاتها مما يمكن الحصول على
محرر لإثباتها .
( الطعن رقم 178 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/8 )
=================================
محمد السقا- عضو VIP
- الجنس :
البلد :
الابراج :
تاريخ التسجيل : 04/01/2009
عدد المشاركات : 952
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6440
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : -3
مواضيع مماثلة
» أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 25 فبراير 2022, 4:42 am من طرف mahmoud adel
» حصريا مسلسل العنكبوت للرائع احمد عبد العزيز والجميلة نرمين الفقي 32 حلقة بجودة عالية
الأحد 27 يونيو 2021, 7:32 pm من طرف Mohamed Ez
» اختبر ذكاء طفلك تحميل لعبة خمن واربح المفيدة للأطفال لأجهزة الأندرويد
الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 9:38 am من طرف H@MDY10
» فيسبوك تطلق تطبيق جديد لحماية ومراقبة الأطفال.. كل ما تود معرفته عن تطبيق Messenger Kids للأطفال!
الخميس 07 ديسمبر 2017, 1:02 pm من طرف H@MDY10
» إطلاق أول هاتف ذكي مصري في الأسواق من SICO إليكم المواصفات والأسعار
الإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:42 pm من طرف H@MDY10
» شاهد جميع القنوات والباقات المشفرة والمفتوحة بأسعار رمزية على هذا السيرفر القوي IP TV - الباقات والأسعار
الإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:49 am من طرف H@MDY10
» البث المباشر لحفل إجراء قرعة كأس العالم 2018 بروسيا وطريقة إجرائها
الجمعة 01 ديسمبر 2017, 3:22 pm من طرف H@MDY10
» إذا كنت تنوي شراء آيفون X - تعرّف على أبرز عيوب الآيفون اكس!
الأربعاء 29 نوفمبر 2017, 1:50 pm من طرف H@MDY10
» مواصفات وأسعار هواتف Mate 10 و Mate 10 Pro الجديدة من هواوي
الخميس 19 أكتوبر 2017, 9:20 am من طرف H@MDY10
» أفضل موقع لربح الأموال من اختصار الروابط بأعلى عائد أرباح في العالم - موقع كت-فلاي Cut-Fly
الأحد 06 أغسطس 2017, 9:16 am من طرف H@MDY10