اضف موقعك في دليل المواقع
يمكنك إشهار موقعك أو مدونتك أو منتداك وتحقيق باك لينك قوي وزيارات لموقعك عن طريق إضافة موقعك إلى أكبر دليل مواقع مجاني في الوطن العربي
ابحث في Google
دخول
تابعنا على الفيسبوك
أقســام المنتدى
الأقسام الرئيسية للمنتدى:
-----------------------
مراسلة الإدارة :
المواضيع الأخيرة
المواضيع الأكثر شعبية
تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 6
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها
الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها
فإذا كانت الطاعنة لم تعب على الحكم المستأنف أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز
إثبات الوفاء بغير الكتابة فإن ذلك منها يعد قبولاً للإثبات بغير الكتابة و لا
يجوز لها بالتالى أن تمسك بذلك لأول مرة امام محكمة النقض لسقوط حقها فى التحدى
بهذا الدفع .
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة
ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فإذا كان الثابت
أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد بالبينة كما أنها
لم تعترض على الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق بل نفذته بإعلان شهودها وسمعت
المحكمة أقوالهم فعلا ولما صدر الحكم فى الدعوى واستأنفته لم تنع على الحكم
الابتدائى قضاءه بالإحالة إلى التحقيق ، فإن ذلك منها يعتبر قبولا للإثبات بالبينة
و لا يجوز لها بالتالى أن تتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم جواز الاثبات بهذا
الطريق لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع
=================================
الطعن رقم 0282 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 195
بتاريخ 01-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
لا محل لتعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان و إكتفائها
بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع فى مطابقة الصورة و هى صورة رسمية
للأصل .
=================================
الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى - من حيث الإثبات - فتكون حجة على
المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات .
=================================
الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
و إن كانت المادة 400 من القانون المدنى تستثنى المواد التجارية من وجوب
الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات إلا أن الإثبات بالبينة فى
المسائل التجارية أمر جوازى لمحكمة الموضوع كما هو شأن الإثبات بالبينة فى أية
مسألة أخرى ، فلها فى المسائل التجارية أن تررفض الأستجابة إليه متى رأت من ظروف
الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
تنص المادة 1/400 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968
على أنه " فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على
عشرة جنيهات أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز البينة فى إثبات وجوده أو إنقضائه ما
لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " كما تنص المادة 403 من القانون المذكور
على أنه " يجوز أيضا الإثبات بالبينة فيما كان يجب لإثباته بالكتابة " أ
" ... " ب " إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لابد له فيه
" مما مفاده و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الإستئناء
يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابى قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد
إمتنع بسبب فقد هذا الدليل و يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى
سبب لا يد للمدعى فيه ، " و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبرى
أو قوة قاهرة علة هذا الشرط إلى الرغبة فى إستبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى
الدليل " كإعداد الورقة " لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود و بذلك لا
يكون للمدعى أن يتمسك بأى سبب يرجع إلى فعله و لو كان هذا الفعل مجرد إهمال أو
تراخ .
=================================
الطعن رقم 0687 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 279
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
إذ كان الطاعنون قد إستندوا فى دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا
تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن هذه الورقة .
=================================
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390 ، 391 من القانون المدنى
المقابلتين للمادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها
موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور
قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و من ثم فإن محضر جمع
الإستدلالات الذى حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه و أثبت فيها ما
أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية و
لا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به
ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوص هذه الأقوال . إكتفاء بأن يكون الموظف
العام أو المكلف بخدمة عامة و الذى يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث
طبيعتها و أن يراعى الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها .
=================================
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 6
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها
الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها
فإذا كانت الطاعنة لم تعب على الحكم المستأنف أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز
إثبات الوفاء بغير الكتابة فإن ذلك منها يعد قبولاً للإثبات بغير الكتابة و لا
يجوز لها بالتالى أن تمسك بذلك لأول مرة امام محكمة النقض لسقوط حقها فى التحدى
بهذا الدفع .
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة
ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فإذا كان الثابت
أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد بالبينة كما أنها
لم تعترض على الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق بل نفذته بإعلان شهودها وسمعت
المحكمة أقوالهم فعلا ولما صدر الحكم فى الدعوى واستأنفته لم تنع على الحكم
الابتدائى قضاءه بالإحالة إلى التحقيق ، فإن ذلك منها يعتبر قبولا للإثبات بالبينة
و لا يجوز لها بالتالى أن تتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم جواز الاثبات بهذا
الطريق لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع
=================================
الطعن رقم 0282 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 195
بتاريخ 01-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
لا محل لتعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان و إكتفائها
بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع فى مطابقة الصورة و هى صورة رسمية
للأصل .
=================================
الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى - من حيث الإثبات - فتكون حجة على
المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات .
=================================
الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
و إن كانت المادة 400 من القانون المدنى تستثنى المواد التجارية من وجوب
الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات إلا أن الإثبات بالبينة فى
المسائل التجارية أمر جوازى لمحكمة الموضوع كما هو شأن الإثبات بالبينة فى أية
مسألة أخرى ، فلها فى المسائل التجارية أن تررفض الأستجابة إليه متى رأت من ظروف
الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
تنص المادة 1/400 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968
على أنه " فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على
عشرة جنيهات أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز البينة فى إثبات وجوده أو إنقضائه ما
لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " كما تنص المادة 403 من القانون المذكور
على أنه " يجوز أيضا الإثبات بالبينة فيما كان يجب لإثباته بالكتابة " أ
" ... " ب " إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لابد له فيه
" مما مفاده و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الإستئناء
يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابى قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد
إمتنع بسبب فقد هذا الدليل و يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى
سبب لا يد للمدعى فيه ، " و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبرى
أو قوة قاهرة علة هذا الشرط إلى الرغبة فى إستبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى
الدليل " كإعداد الورقة " لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود و بذلك لا
يكون للمدعى أن يتمسك بأى سبب يرجع إلى فعله و لو كان هذا الفعل مجرد إهمال أو
تراخ .
=================================
الطعن رقم 0687 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 279
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
إذ كان الطاعنون قد إستندوا فى دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا
تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن هذه الورقة .
=================================
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390 ، 391 من القانون المدنى
المقابلتين للمادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها
موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور
قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و من ثم فإن محضر جمع
الإستدلالات الذى حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه و أثبت فيها ما
أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية و
لا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به
ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوص هذه الأقوال . إكتفاء بأن يكون الموظف
العام أو المكلف بخدمة عامة و الذى يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث
طبيعتها و أن يراعى الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها .
=================================
محمد السقا- عضو VIP
- الجنس :
البلد :
الابراج :
تاريخ التسجيل : 04/01/2009
عدد المشاركات : 952
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6440
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : -3
مواضيع مماثلة
» أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 25 فبراير 2022, 4:42 am من طرف mahmoud adel
» حصريا مسلسل العنكبوت للرائع احمد عبد العزيز والجميلة نرمين الفقي 32 حلقة بجودة عالية
الأحد 27 يونيو 2021, 7:32 pm من طرف Mohamed Ez
» اختبر ذكاء طفلك تحميل لعبة خمن واربح المفيدة للأطفال لأجهزة الأندرويد
الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 9:38 am من طرف H@MDY10
» فيسبوك تطلق تطبيق جديد لحماية ومراقبة الأطفال.. كل ما تود معرفته عن تطبيق Messenger Kids للأطفال!
الخميس 07 ديسمبر 2017, 1:02 pm من طرف H@MDY10
» إطلاق أول هاتف ذكي مصري في الأسواق من SICO إليكم المواصفات والأسعار
الإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:42 pm من طرف H@MDY10
» شاهد جميع القنوات والباقات المشفرة والمفتوحة بأسعار رمزية على هذا السيرفر القوي IP TV - الباقات والأسعار
الإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:49 am من طرف H@MDY10
» البث المباشر لحفل إجراء قرعة كأس العالم 2018 بروسيا وطريقة إجرائها
الجمعة 01 ديسمبر 2017, 3:22 pm من طرف H@MDY10
» إذا كنت تنوي شراء آيفون X - تعرّف على أبرز عيوب الآيفون اكس!
الأربعاء 29 نوفمبر 2017, 1:50 pm من طرف H@MDY10
» مواصفات وأسعار هواتف Mate 10 و Mate 10 Pro الجديدة من هواوي
الخميس 19 أكتوبر 2017, 9:20 am من طرف H@MDY10
» أفضل موقع لربح الأموال من اختصار الروابط بأعلى عائد أرباح في العالم - موقع كت-فلاي Cut-Fly
الأحد 06 أغسطس 2017, 9:16 am من طرف H@MDY10