اضف موقعك في دليل المواقع
يمكنك إشهار موقعك أو مدونتك أو منتداك وتحقيق باك لينك قوي وزيارات لموقعك عن طريق إضافة موقعك إلى أكبر دليل مواقع مجاني في الوطن العربي
ابحث في Google
دخول
تابعنا على الفيسبوك
أقســام المنتدى
الأقسام الرئيسية للمنتدى:
-----------------------
مراسلة الإدارة :
المواضيع الأخيرة
المواضيع الأكثر شعبية
تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
ما نصت عليه الماده 274 من قانون المرافعات السابق من أنه لا تسمع شهادة
الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء إو الختم او بصمة الإصبع
على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، إنما هو خاص بإنكار الخط أو الإمضاء أو
الختم أو بصمة الأصبع ، و لا مجال لتطبيقه عند الإدعاء بالتزوير ، و المقصود منه
هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة إنكرها خصمه من أن
يثبت بشهادة الشهود - فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا - الإلتزام المدون
بها ، و لذلك جاء النص مقصورا على أن الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعه
الكتابة أو التوقيع دون إلتزام ذاته ، بخلاف الحال فى الإدعاء بالتزوير فإن الأمر
فيه إذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة أو غش مما يجوز قانونا إثباته
بجميع الطرق و منها قرائن الأحوال ، و ذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق
فى أن يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة إدعائه عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات
. و لما كان التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة قد تناول غير التوقيع وقائع أخرى و
إعتمدت عليها المحكمة فلا تثريب عليها فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197
بتاريخ 08-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
أباح المشرع فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه
بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق
بطريق الأدعاء بالتزوير ، أو حتى يقف موقف الإنكار صراحه ، فإذا نفى الوارث علمه
بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص
عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات و
تعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، و ذلك بإتباع الإجراءات
المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق .
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197
بتاريخ 08-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
المستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات السابق أنها تطبق سواء فى حالة
إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع ، أو إنكار خلفه ذلك أو
طعنه عليها بالجهالة ، و لا يلتزم قاضى الموضوع فى أى من هذه الحالات بإجراء
التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و
مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور غير صحيح ، أن يحكم بعدم صحة
الورقة عن غير إجراء هذا التحقيق .
=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540
بتاريخ 09-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليهم لم يدفعوا بصورية لم يدفعو بصورية عقد البيع العرفى
- المنسوب صدوره من مورثهم إلى الطاعن الثالث - بل أن الخبير هو الذى إستبعد العقد
من تلقاء نفسه قولاً منه إنه صورى ، و قد انحصر دفاع المطعون عليهم فى أنهم لا
يعلمون شيئا عن العقد المذكور ، و من ثم يكون فى غير محله تحدى الطاعنين بالمادة
3/14 من قانون الإثبات التى تقضى بأن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا
يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .
=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540
بتاريخ 09-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 1/14 ، 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و تقابلها
المادة 394 من القانون المدنى قبل إلغائها ، و المادة30 من قانون الإثبات و
تقابلها المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه
بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثته . تعيين أن توجه
إليه يمين عدم العلم ، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات
، و كان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، فإذا رأت المحكمة أن وقائع
الدعوى و مستنداتها لا تكفى لإقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو
بسماع الشهود أو بكليهما ، و إذ لم تتبع محكمة الموضوع الإجراءات سالفة الذكر بشأن
عقد البيع الإبتدائى - الذى نفى المطعون عليهم علمهم بصدوره من مورثهم - و قضت
بإستبعاده لمجرد القول بأن " المستأنفين - الطاعنين - لم يقدموا الدليل على
صحة صدوره من مورثهم و أنهم لم يطلبوا إجراء أى تحقيق بشأنه " فإن الحكم
المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1007
بتاريخ 22-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذ كان من حق الطاعن التمسك بالطعن على عقد البيع موضوع الدعوى بأنه يخفى
وصية بعدما دفع الدعوى بجهالة توقيع مورثته على هذا العقد ، ثم ببطلانه لصدوره من
المورثة و هى معدومة الإرادة ، و دون أن يوصف بأنه متخبط فى دفاعه ، بل أن ما
أبداه من أوجه دفاع متفق مع ترتيبها المنطقى ، وكان الطاعن قد ساق لتدعيم دفاعه
الأخير عدداً من القرائن التى تسانده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذا
الدفاع يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 309 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/22 )
=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1814
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع - و على ما يستفاد من نص المادة 30 من قانون الإثبات - غير
ملزمة فى حالة التوقيع على الورقة العرفية ممن نسبت إليه بإجراء التحقيق المشار
إليه فى هذه المادة ، بل أن لها متى رأت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى
لتكوين عقيدتها بأن التوقيع صحيح ، أن ترد على المنكر إنكاره و أن تأخذ بالورقة من
غير إجراء هذا التحقيق .
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1297
بتاريخ 23-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات على أن ، من أحتج عليه بمحرر عرفى و
ناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع "
مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو
البصمة لمن يشهد عليه المحرر . و لما كان الدفع بالجهالة صورة من صور الطعن
بالإنكار و إن كان المشرع قد خفف أحكامه على الوارث لأن كل ما يستطيع أن يؤكده هو
عدم علمه بصحة التوقيع و لا يطلب منه أكثر من ذلك .
( الطعن رقم 148 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/5/23 )
=================================
الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387
بتاريخ 08-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
إذا قدم المؤجر عقداً يفيد تأجيره المكان مفروشاً على خلاف إدعاء ورثة
المستأجر بإستئجاره خالياً ، و إقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب
لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم إلى التمسك بإنطواء العقد على تحايل على أحكام
القانون الآمرة فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة و الفصل
فى أمره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه ، و هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42
من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها - إذا إرتأت - بالمضاهاة أو البينة قاصراً على
الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق
موضوع الإلتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها فى شأن صحة المحرر أو
بطلانه إلتزاماً بنص المادة 44 من قانون الإثبات .
=================================
الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387
بتاريخ 08-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته و بين الدليل المعد لإثباته ذلك أن
الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر و لا شأن له بالتصرف المثبت
به ، فإذا ما إنتهت المحكمة - على ضوء تحقيقها للواقعة المادية المتعلقة بالتوقيع
- إلى رد و بطلان العقد الذى فقد المؤجر سنده - المتضمن تأجيره العين مفروشة - و
أجاز للمستأجر إثبات شروط التعاقد بكافة الطرق ، و إذا خلصت إلى صحة العقد كان له
حجية المحرر العرفى فى الإثبات قبل من وقعه و خلفه من بعده ما لم تهدر هذه الحجية
لسبب آخر .
=================================
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
ما نصت عليه الماده 274 من قانون المرافعات السابق من أنه لا تسمع شهادة
الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء إو الختم او بصمة الإصبع
على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، إنما هو خاص بإنكار الخط أو الإمضاء أو
الختم أو بصمة الأصبع ، و لا مجال لتطبيقه عند الإدعاء بالتزوير ، و المقصود منه
هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة إنكرها خصمه من أن
يثبت بشهادة الشهود - فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا - الإلتزام المدون
بها ، و لذلك جاء النص مقصورا على أن الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعه
الكتابة أو التوقيع دون إلتزام ذاته ، بخلاف الحال فى الإدعاء بالتزوير فإن الأمر
فيه إذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة أو غش مما يجوز قانونا إثباته
بجميع الطرق و منها قرائن الأحوال ، و ذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق
فى أن يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة إدعائه عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات
. و لما كان التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة قد تناول غير التوقيع وقائع أخرى و
إعتمدت عليها المحكمة فلا تثريب عليها فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197
بتاريخ 08-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
أباح المشرع فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه
بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق
بطريق الأدعاء بالتزوير ، أو حتى يقف موقف الإنكار صراحه ، فإذا نفى الوارث علمه
بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص
عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات و
تعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، و ذلك بإتباع الإجراءات
المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق .
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197
بتاريخ 08-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
المستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات السابق أنها تطبق سواء فى حالة
إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع ، أو إنكار خلفه ذلك أو
طعنه عليها بالجهالة ، و لا يلتزم قاضى الموضوع فى أى من هذه الحالات بإجراء
التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و
مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور غير صحيح ، أن يحكم بعدم صحة
الورقة عن غير إجراء هذا التحقيق .
=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540
بتاريخ 09-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليهم لم يدفعوا بصورية لم يدفعو بصورية عقد البيع العرفى
- المنسوب صدوره من مورثهم إلى الطاعن الثالث - بل أن الخبير هو الذى إستبعد العقد
من تلقاء نفسه قولاً منه إنه صورى ، و قد انحصر دفاع المطعون عليهم فى أنهم لا
يعلمون شيئا عن العقد المذكور ، و من ثم يكون فى غير محله تحدى الطاعنين بالمادة
3/14 من قانون الإثبات التى تقضى بأن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا
يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .
=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540
بتاريخ 09-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 1/14 ، 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و تقابلها
المادة 394 من القانون المدنى قبل إلغائها ، و المادة30 من قانون الإثبات و
تقابلها المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه
بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثته . تعيين أن توجه
إليه يمين عدم العلم ، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات
، و كان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، فإذا رأت المحكمة أن وقائع
الدعوى و مستنداتها لا تكفى لإقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو
بسماع الشهود أو بكليهما ، و إذ لم تتبع محكمة الموضوع الإجراءات سالفة الذكر بشأن
عقد البيع الإبتدائى - الذى نفى المطعون عليهم علمهم بصدوره من مورثهم - و قضت
بإستبعاده لمجرد القول بأن " المستأنفين - الطاعنين - لم يقدموا الدليل على
صحة صدوره من مورثهم و أنهم لم يطلبوا إجراء أى تحقيق بشأنه " فإن الحكم
المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1007
بتاريخ 22-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذ كان من حق الطاعن التمسك بالطعن على عقد البيع موضوع الدعوى بأنه يخفى
وصية بعدما دفع الدعوى بجهالة توقيع مورثته على هذا العقد ، ثم ببطلانه لصدوره من
المورثة و هى معدومة الإرادة ، و دون أن يوصف بأنه متخبط فى دفاعه ، بل أن ما
أبداه من أوجه دفاع متفق مع ترتيبها المنطقى ، وكان الطاعن قد ساق لتدعيم دفاعه
الأخير عدداً من القرائن التى تسانده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذا
الدفاع يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 309 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/22 )
=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1814
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع - و على ما يستفاد من نص المادة 30 من قانون الإثبات - غير
ملزمة فى حالة التوقيع على الورقة العرفية ممن نسبت إليه بإجراء التحقيق المشار
إليه فى هذه المادة ، بل أن لها متى رأت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى
لتكوين عقيدتها بأن التوقيع صحيح ، أن ترد على المنكر إنكاره و أن تأخذ بالورقة من
غير إجراء هذا التحقيق .
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1297
بتاريخ 23-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات على أن ، من أحتج عليه بمحرر عرفى و
ناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع "
مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو
البصمة لمن يشهد عليه المحرر . و لما كان الدفع بالجهالة صورة من صور الطعن
بالإنكار و إن كان المشرع قد خفف أحكامه على الوارث لأن كل ما يستطيع أن يؤكده هو
عدم علمه بصحة التوقيع و لا يطلب منه أكثر من ذلك .
( الطعن رقم 148 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/5/23 )
=================================
الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387
بتاريخ 08-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
إذا قدم المؤجر عقداً يفيد تأجيره المكان مفروشاً على خلاف إدعاء ورثة
المستأجر بإستئجاره خالياً ، و إقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب
لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم إلى التمسك بإنطواء العقد على تحايل على أحكام
القانون الآمرة فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة و الفصل
فى أمره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه ، و هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42
من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها - إذا إرتأت - بالمضاهاة أو البينة قاصراً على
الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق
موضوع الإلتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها فى شأن صحة المحرر أو
بطلانه إلتزاماً بنص المادة 44 من قانون الإثبات .
=================================
الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387
بتاريخ 08-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته و بين الدليل المعد لإثباته ذلك أن
الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر و لا شأن له بالتصرف المثبت
به ، فإذا ما إنتهت المحكمة - على ضوء تحقيقها للواقعة المادية المتعلقة بالتوقيع
- إلى رد و بطلان العقد الذى فقد المؤجر سنده - المتضمن تأجيره العين مفروشة - و
أجاز للمستأجر إثبات شروط التعاقد بكافة الطرق ، و إذا خلصت إلى صحة العقد كان له
حجية المحرر العرفى فى الإثبات قبل من وقعه و خلفه من بعده ما لم تهدر هذه الحجية
لسبب آخر .
=================================
محمد السقا- عضو VIP
- الجنس :
البلد :
الابراج :
تاريخ التسجيل : 04/01/2009
عدد المشاركات : 952
نقاط نشاطك الفعلي بالموقع : 6442
نقاط التقدير للمشاركات المتميزة : -3
مواضيع مماثلة
» أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
» تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 25 فبراير 2022, 4:42 am من طرف mahmoud adel
» حصريا مسلسل العنكبوت للرائع احمد عبد العزيز والجميلة نرمين الفقي 32 حلقة بجودة عالية
الأحد 27 يونيو 2021, 7:32 pm من طرف Mohamed Ez
» اختبر ذكاء طفلك تحميل لعبة خمن واربح المفيدة للأطفال لأجهزة الأندرويد
الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 9:38 am من طرف H@MDY10
» فيسبوك تطلق تطبيق جديد لحماية ومراقبة الأطفال.. كل ما تود معرفته عن تطبيق Messenger Kids للأطفال!
الخميس 07 ديسمبر 2017, 1:02 pm من طرف H@MDY10
» إطلاق أول هاتف ذكي مصري في الأسواق من SICO إليكم المواصفات والأسعار
الإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:42 pm من طرف H@MDY10
» شاهد جميع القنوات والباقات المشفرة والمفتوحة بأسعار رمزية على هذا السيرفر القوي IP TV - الباقات والأسعار
الإثنين 04 ديسمبر 2017, 10:49 am من طرف H@MDY10
» البث المباشر لحفل إجراء قرعة كأس العالم 2018 بروسيا وطريقة إجرائها
الجمعة 01 ديسمبر 2017, 3:22 pm من طرف H@MDY10
» إذا كنت تنوي شراء آيفون X - تعرّف على أبرز عيوب الآيفون اكس!
الأربعاء 29 نوفمبر 2017, 1:50 pm من طرف H@MDY10
» مواصفات وأسعار هواتف Mate 10 و Mate 10 Pro الجديدة من هواوي
الخميس 19 أكتوبر 2017, 9:20 am من طرف H@MDY10
» أفضل موقع لربح الأموال من اختصار الروابط بأعلى عائد أرباح في العالم - موقع كت-فلاي Cut-Fly
الأحد 06 أغسطس 2017, 9:16 am من طرف H@MDY10